محل وطء الكلاب أي مرورها .
ولم تذكر هذه الغاية في التحفة وفتح الجواد والنهاية والأسنى وغيرها فالأولى إسقاطها إذ لا معنى لتخصيص الكلاب بالذكر وأيضا الغاية الثانية تغني عنها .
( قوله فلا يعفى عنها إلخ ) وإلى ذلك أشار ابن العماد بقوله وليس يعفى عن الأرواث إن بقيت أعيانها قاله في نص روضته للعقل فيها مجال عند كثرتها والقول في مسجد قاض بيسرته أي بالعفو عنه .
( قوله وإن عمت الطريق ) أي بحيث يشق الاحتراز عن المشي في غير محلها .
وفي النهاية نعم إن عمتها .
فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده .
كما لو عم الجراد أرض الحرم .
اه .
( قوله وأفتى شيخنا إلخ ) عبارة الفتاوي سئل عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل الكلاب هل يعفى إذا حصل المطر عما يصيب الثوب والرجل منه فأجاب بقوله يعفى عما ذكر في الشارع مما يتعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطريق .
ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ .
اه .
( قوله قاعدة مهمة ) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الأصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته ( قوله وهي ) أي القاعدة .
( قوله أن ما أصله الطهارة إلخ ) أي أن الشيء الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة .
( قوله فيه قولان ) أي فيما أصله إلخ .
أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان .
وقوله معروفان أي مشهوران .
وقوله بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده .
وقوله أو الغالب أي بدل الظاهر فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب .
( قوله أرجحهما ) أي القولين أنه طاهر .
( قوله عملا بالأصل ) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالغالب .
فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره هل هو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل مع أن الأصل عدم غيره .
كذا في شرح الروض والمغني .
( قوله لأنه ) أي الأصل .
( وقوله أضبط من الغالب ) أي أكثر ضبطا منه .
وقوله المختلف بالأحوال أي أحوال الناس .
فقد يكون غالبا باعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر .
وقوله والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا .
( قوله وذلك ) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه .
( قوله كثياب خمار ) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له ومثل ثيابه أوانيه .
( قوله وحائض وصبيان ) أي ومجانين وجزارين فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل .
( قوله وأواني متدينين بالنجاسة ) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا .
( قوله وورق يغلب نثره على نجس ) في المغني سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس .
فقال لا يحكم بنجاستها أي عملا بالأصل .
( قوله ولعاب صبي ) في القاموس اللعاب كغراب ما سال من الفم .
اه .
أي فهو طاهر بالنسبة للأم وغيرها وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالأصل ولعموم البلوى به .
ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران .