الابتلاء به أكثر لأنه أقذر وله محل مخصوص فسهل الاحتراز عنه بخلاف نحو الدم فيهما .
أفاده في التحفة .
( قوله أي أجنبي ) تفسير للمضاف وهو غير .
( قوله غير مغلظ ) منصوب على الحال من نحو دم أي حال كونه غير مغلظ .
وفي بعض نسخ الخط من غير مغلظ .
بزيادة من الجارة والكل صحيح لأن الدم الخارج من مغلظ كالكلب والخنزير يوصف بالتغليظ .
ويصح أن يكون بالجرصفة لأجنبي والأول أولى وخرج به الدم المغلظ فلا يعفى عن شيء منه لغلظه .
( قوله بخلاف كثيره ) أي بخلاف كثير نحو دم غيره فلا يعفى عنه .
( قوله ومنه ) أي من الأجنبي .
وقوله دم انفصل من بدنه ثم أصابه أي ثم عاد إليه فيعفى عن قليله دون كثيره .
قال الكردي ومثل ذلك أيضا ما جاوز محله من دم الفصد والحجامة .
اه .
( قوله وعن قليل نحو دم حيض إلخ ) أي ويعفى عن قليل ذلك .
قال في التحفة وإن مضغته بريقها أي أذهبته به لقبح منظره .
اه .
( قوله ورعاف ) أي ويعفى عن قليل دم رعاف .
( قوله كما في المجموع ) مرتبط بدم نحو الحيض والرعاف .
( قوله ويقاس بهما ) أي بدم نحو الحيض والرعاف .
( قوله دم سائر المنافذ ) أي دم خارج من سائر المنافذ كالعين والأنف والأذنين .
( قوله إلا الخارج من معدن النجاسة ) أي فلا يعفى عنه أصلا .
وفي التحفة ما نصه فعلم أن العفو عن قليل دم جميع المنافذ هو المنقول الذي عليه الأصحاب .
ومحل العفو عن قليل دم الفرجين إذا لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة ومحل الغائط .
ولا تضر ملاقاته لمجراها في نحو الدم الخارج من باطن الذكر لأنها ضرورية .
اه .
( قوله والمرجع في القلة والكثرة العرف ) أي فما عده العرف قليلا فهو قليل وما عده كثيرا فهو كثير .
وقيل الكثير ما بلغ حدا يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان .
وقيل إنه ما زاد على الدينار .
وقيل إنه قدر الكف فصاعدا .
وقيل ما زاد عليه .
وقيل إن الدرهم البغلي أي قدره .
وقيل ما زاد عليه .
وقيل ما زاد على الظفر .
اه شرح منظومة ابن العماد .
( قوله وما شك في كثرته ) أي ما شك هل هو كثير فلا يعفى عنه أو قليل فيعفى عنه وقوله له حكم القليل أي فيعفى عنه لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثرة .
( قوله ولو تفرق النجس ) أي الذي يعفى عن قليله .
وقوله في محال أي في مواضع من نحو ثوبه .
( قوله ولو جمع ) أي النجس في موضع واحد .
وقوله كثر أي عد كثيرا .
( قوله كان إلخ ) جواب لو الأولى .
وقوله له حكم القليل أي فيعفى عنه وهو الراجح عند م ر .
قال سم وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر .
ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لا ثم .
اه .
( قوله والكثير إلخ ) أي وله حكم الكثير إلخ فلا يعفى عنه .
( قوله ويعفى عن دم نحو فصد وحجم ) الأولى حذف لفظ نحو لأن ما يصح اندراجه فيه من دم نحو جرح قد صرح به فيما قبله قال في التحفة .
وتناقض كلام المصنف في دم الفصد والحجامة والمعتمد حمل قوله بعدم العفو على ما إذا جاوز محله وهو ما ينسب إليه عادة إلى الثوب أو محل آخر فلا يعفى إلا عن قليله لأنه بفعله وإنما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة لأن الضرورة هنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر البثرة .
اه .
( قوله بمحلهما ) الجار والمجرور صفة لما قبله أي كائنين بمحلهما .
ولو أخره عن الغاية لكان أولى لأنه قيد فيها .
والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز وإن قل .
اه .
شوبري .
فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط .
اه شيخنا عشماوي .
اه بجيرمي .
وفي حاشية الكردي ما نصه قال الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول والغائط في الاستنجاء بالحجر .
وحينئذ فلو سال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر ولو انفصل من موضع يغلب فيه تقاذف الدماء فيحتمل العفو كنظيره من الماء المستعمل .
أما لو انتقل