توهم الاكتفاء بالغالب من تمكن وضعها بلا تحامل لا لإخراح بقية الأعضاء كما توهمه الزركشي فقال لا يجب فيها التحامل .
( و ) أن ( يرفع أسافله ) أي عجيزته وما حولها ( على أعاليه ) فلو انعكس أو تساويا لم يجزه لعدم اسم السجود كما لو أكب على وجهه ومد رجليه .
نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك أجزأه ( وأكمله أن يكبر لهويه بلا رفع ) ليديه ( ويضع ركبتيه مفرقتين ) قدر شبر ( ثم كفيه ) مكشوفتين ( حذو منكبيه ) للاتباع رواه في التكبير الشيخان .
وفي عدم الرفع البخاري وفي البقية أبو داود وغيره ( ناشرا أصابعه ) مكشوفة ( مضمومة ) لا مفرجة ( للقبلة ) للاتباع رواه في النشر والضم البخاري وفي الأخير البيهقي ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ) مكشوفا للاتباع رواه أبو داود وغيره يضعهما معا كما جزم به في الروضة وأصلها .
وقال الشيخ أبو حامد هما كعضو واحد يقدم أيهما شاء ( و ) أن ( يفرق قدميه ) بقدر شبر موجها أصابعهما للقبلة ( ويبرزهما من ذيله ) مكشوفتين حيث لا حق وقولي ويفرق الخ من زيادتي .
( و ) أن ( يجافي الرجل فيه ) أي سجوده ( وفي ركوعه ) بأن يرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه للاتباع في رفع البطن عن الفخذين في السجود والمرفقين عن الجنبين فيه وفي الركوع رواه في الأول أبو داود وفي الثاني الشيخان وفي الثالث الترمذي .
وقيس بالأول رفع البطن عن الفخذين في الركوع ( ويضم غيره ) من امرأة وخنثى بعضهما إلى بعض في الركوع والسجود لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين إلى الجنبين ( و ) أن ( يقول ) المصلى في سجوده ( سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) للاتباع رواه بغير تثليث مسلم وبه أبو داود ( و ) أن ( يريد من مر ) وهو المنفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل وذكر الثاني من زيادتي ( اللهم لك سجدت الخ ) تتمته كما في الأصل وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره أي منفذهما تبارك الله أحسن الخالقين للاتباع رواه مسلم زاد في الروضة بحوله وقوته قبل تارك الله ( و ) أن يزيد من مر ( الدعاء فيه ) لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء أي في سجودكم والتقييد بمن مر من زيادتي في هذا .
( و ) ثامنها ( جلوس بين سجدتيه ) ولو في نفل ( بطمأنينة ) لخبر المسيء صلاته ( ولا يطوله