ولا الاعتدال ) لأنهما غير مقصودين لذاتهما بل للفصل وسيأتي حكم تطويلهما في باب سجود السهو ( وسن ) له ( أن يكبر ) مع رفع رأسه من سجوده بلا رفع ليديه ( و ) أن ( يجلس مفترشا ) كما سيأتي للاتباع رواه في الأول الشيخان وفي الثاني الترمذي وقال حسن صحيح ( واضعا كفيه ) على فخذيه ( قريبا من ركبتيه ) بحيث تسامتهما رؤوس الأصابع ( ناشرا أصابعه ) مضمومة للقبلة كما في السجود ( قائلا رب اغفر لي الخ ) تتمته كما في الأصل وارحمني وأجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع روى بعضه أبو داود وباقية ابن ماجه ( و ) سن ( بعد ) سجدة ( ثانية ) لا بعد سجود تلاوة ( يقوم عنها ) بأن لا يعقبها تشهد ( جلسة خفيفة ) تسمى جلسة الاستراحة للاتباع رواه البخاري وما ورد مما يخالفه غريب ولو صح حمل ليوافق غيره على بيان الجواز .
( و ) سن له ( أن يعتمد في قيامه من سجود وقعود على كفيه ) أي بطنهما على الأرض لأنه أعون له وللاتباع في الثاني .
رواه البخاري .
( و ) تاسعها وعاشرها وحادي عشرها ( تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وقعود لهما وللسلام إن عقبها سلام ) .
لما روى الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله الخ .
والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة لما يأتي وهو محله فيتبعه في الوجوب ومثله الجلوس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ثابت بقوله تعالى ! < صلوا عليه > ! وبالأمر بها في خبر الصحيحين وأولى أحوال وجوبها الصلاة قالوا وقد أجمعوا على أنها لا تجب خارجها والمناسب لها منها التشهد آخرها فتجب بعده كما صرح به في المجموع وغيره وهو الموافق لما يأتي في الترتيب وأما عدم ذكر الثلاثة في خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له النية والسلام ( وإلا ) أي وإن لم يعقبها سلام ( فسنة ) فلا تجب لأنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم رواه الشيخان دل عدم تداركه على عدم وجوب شيء منها وقولي بعده أولى ما ذكره وذكر القعود للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام من زيادتي