( ثم ) بعد القنوت سن ( صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) لخبر النسائي في قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ) الحسن بن علي وهو ما مر مع زيادة فاء في إنك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي وألحق بها الصلاة في قنوت الصبح والنازلة وقولي وسلام من زيادتي وجزم النووي في أذكاره بسن الصلاة والسلام على الآل .
( و ) سن ( رفع يديه فيه ) أي فيما ذكر من القنوت وما بعده كسائر الأدعية وللاتباع رواه الحاكم وسن لكل داع رفع بطن يديه إلى السماء إن دعا بتحصيل شيء وظهرهما إليها إن دعا برفعه ( لا مسح ) لوجهه وغيره لعدم ثبوته في الوجه وعدم وروده في غيره ( و ) أن ( يجهر ) به ( إمام ) في السرية والجهرية للاتباع رواه البخاري وغيره .
قال الماوردي ولكن جهره به دون الجهر بالقراءة والمنفرد يسر به ( و ) أن ( يؤمن مأموم ) جهرا ( للدعاء ويقول الثناء ) سرا أو يستمع لإمامه كما في الروضة كأصلها أو يقول أشهد كما قاله المتولي والأول أولى ودليله الاتباع رواه الحاكم وأول الثناء إنك تقضي هذا إن سمع الإمام ( فإن لم يسمعه قنت ) سرا كبقية الأذكار والدعوات التي لا يسمعها .
( و ) سابعها ( سجود مرتين ) كل ركعة ( بطمأنينة ) لخبر المسيء صلاته .
( ولو على محمول له ) كطرف من عمامته ( لم يتحرك بحركته ) في قيامه وقعوده لأنه في معنى المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك بحركته لأنه كالجزء منه فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا .
لكن تجب إعادة السجود وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده ( وأقله مباشرة بعض جبهته ) ولو شعرا نابتا بها ( مصلاه ) أي ما يصلي عليه بأن لا يكون عليها حائل كعصابة فإن كان لم يصح إلا أن يكون لجراحة وشق عليه إزالته مشقة شديدة فيصح ( ويجب وضع جزء من ركبته و ) من ( باطن كفيه و ) باطن ( أصابع قدميه ) في السجود لخبر الشيخين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا يجب كشفها بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الأم والاكتفاء بالجزء مع التقييد بالباطن من زيادتي .
( و ) يجب ( أن ينال ) أي يصيب ( مسجده ) بفتح الجيم وكسرها محل سجوده ( ثقل رأسه ) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو قرضت تحت ذلك .
كما يجب التحامل في بقية الأعضاء وتخصيصهم له بالجبهة لدفع