من جانبها لملكها البضع بعوض ( بشوب جعالة ) لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة ( فلها رجوع قبله ) أي قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضات والجعالات ( ولو طلبت ثلاثا ) يملكها عليها ( ألف فوحد ) أي فطلق طلقة واحدة سواء أقال بثلثه وهو ما اقتصر عليه الأصل أم سكت عنه ( فثلثه ) يلزم تغليبا لشوب الجعالة فإنه لو قال فيها رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحدا استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث فسيأتي ( وراجع ) في خلع ( إن شرط رجعة ) لأنها تخالف مقصوده فلو قال طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فرجعي ولا مال لأن شرطي المال والرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء رده وله الرجعة فإنه لا رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا ومتى سقطت لا تعود ( ولو قالت ) له ( طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب ) ها الزوج نظر ( إن كان ) الارتداد ( قبل وطء أو ) بعده و ( أصر ) المرتد على ردته ( حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة ( وإلا ) بأن أسلم المرتد في العدة .
( طلقت به ) أي المال المسمى وتحسب العدة من حين الطلاق .
وعلم من التعبير بالفاء اعتبار التعقيب فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة أو أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال وذكر ارتدادهما معا وارتداد الزوج وحده من زيادتي