.
$ فصل في الألفاظ الملزمة للعوض $ .
لو ( قال طلقتك بكذا ) كألف ( أو على أن لي عليك كذا فقبلت بانت به ) لدخول باء العوض عليه في الأول وعلي في الثاني للشرط فجعل كونه عليها شرطا .
وقولي فقبلت يفيد تعقيب القبول بخلاف قوله فإذا قبلت بانت .
( كما ) تبين به ( في ) قوله ( طلقتك وعليك أو ولي عليك كذا وسبق طلبها ) للطلاق ( به ) لتوافقهما عليه ولأنه لو اقتصر على طلقتك كان كذلك فالزائد عليه إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا .
والقول قوله فيه بيمينه قاله الإمام ( أو ) لم يسبق طلبها لذلك به و ( قال أردت ) به ( الإلزام فصدقته وقبلت ) ويكون المعنى وعليك لي كذا عوضا فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وحلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته وإلا وقع رجعيا ولا تحلف وقولي وقبلت من زيادتي وكتصديقها له تكذيبها له مع حلفه يمين الرد ( وإن لم يقله ) أي أردت الإلزام ( فرجعي ) قبلت أم لا ولا مال لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا بل جملة معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها الطلاق وتلغو في نفسها وهذا بخلاف ما إذا قالت طلقني وعلي أو ولك علي ألف فإنها تبين بالألف .
والفرق أن الزوجة يتعلق بها التزام المال فيحمل اللفظ منها على الالتزام والزوج ينفرد بالطلاق فإذا لم يأت بصيغة معاوضة حمل اللفظ منه على ما ينفرد به وفي تقييد المتولي ما هنا بما إذا لم يشع عرفا استعمال ذلك في الإلزام كلام ذكرته في شرح الروض ( أو ) قال ( أن أو متى ضمنت لي ألفا فأنت طالق فضمنته ) أي الألف ( أو أكثر ولو بتراخ في متى بانت بألف ) وتقدم الفرق بين إن ومتى ولا يكفي قبلت ولا شئت ولا ضمانها أقل مما ذكره لأن المعلق عليه الضمان بقدر ولم يوجد .
وأما ضمان الأكثر فوجد فيه ضمان الأقل وزيادة بخلاف ما مر في طلقتك بألف فزادت فإنه لغو لأنها صيغة معاوضة يشترط فيها توافق الإيجاب والقبول ثم الزائد يلغو ضمانه وإذا قبض فهو أمانة عنده ( كطلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا فطلقت وضمنت .
( فإنها تبين بألف سواء أقدمت الطلاق على الضمان أم أخرته عنه بخلاف ما لو اقتصرت على أحدهما فلا بينونة ولا مال لانتفاء الموافقة .
وليس المراد بالضمان هنا الضمان المحتاج إلى أصيل فذاك عقد مستقل