افتديتك ونوى التماس قبولها فقبلت ( فمهر مثل ) يجب لإطراد العرف بجريان ذلك بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المراد كالخلع بمجهول فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانا كما لو كان معه والعوض فاسد كما مر .
ولو نفى العوض فقال لها خالعتك بلا عوض وقع رجعيا إن قبلت ونوى التماس قبولها وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم ينو التماس قبولها وإن قبلت وظاهر أن محل ذلك إذا نوى الطلاق فمحل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها ( وإذا بدأ ) الزوج ( ب ) صيغة ( معاوضة كطلقتك بألف فمعاوضة ) لأخذه عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه ( بشوب تعليق ) لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول .
( فله رجوع قبل قبولها ) نظرا لجهة المعاوضة ( ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو عكسه ) كطلقتك بألفين فقبلت بألف ( أو ) طلقتك ( ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلثه ) أي الألف ( فلغو ) كما في البيع .
( أو ) قبلت في الأخيرة واحدة ( بألف فثلاث به ) أي بألف تقع لأن الزوج يستقل بالطلاق .
والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره ( أو ب ) دأ بصيغة ( تعليق ) في إثبات ( كمتى ) أو متى ما أو أي و ( قت أعطيتني ) كذا فأنت طالق ( فتعليق ) لاقتضاء الصيغة له ( فلا رجوع له ) قبل الإعطاء كالتعليق الخالي عن العوض ( ولا يشترط ) فيه ( قبول ) لفظا لأن صيغته لا تقتضيه .
( وكذا ) لا يشترط ( إعطاء فورا ) لذلك ( إلا في نحو إن وإذا ) مما يقتضي الفور في الإثبات مع عوض .
أما في ذلك نحو إن أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق فيشترط الفور لأنه مقتضى اللفظ مع العوض وإنما ترك هذا الاقتضاء في نحو متى لصراحته في جواز التأخير فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط لم تطلق وقيد المتولي الفورية بالحرة فلا يشترط في الأمة لأنه لا يدلها ولا ملك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض .
وقضية التعليل إلحاق المبعضة والمكاتبة بالحرة وهو ظاهر ونحو من زيادتي ( أو بدأت ) أي الزوجة ( بطلب طلاق ) كطلقني بكذا أو إن طلقتني فلك علي كذا ( فأجاب ) ها الزوج ( فمعاوضة )