في العدة ممن أسلمت تحته ثم أسلم فيها ( وامرأة ) لاستقلالها بالاختلاع ولأن لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به فإن كان توكيلا فذاك أو تمليكا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكيله فيه ( وعبد ) وإن لم يأذن السيد كما لو خالع لنفسه .
وتعبيري بصح إلى آخره أعم مما عبر به ( و ) صح ( من زوج توكيل محجور ) عليه ( بسفه ) وإن لم يأذن الولي إذ لا يتعلق بوكيل الزوج في الخلع عهدة بخلاف وكيل الزوجة فلا يصح أن يكون سفيها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها إذ لا ضرر عليه في ذلك فإن أطلق وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيهة وإذا وكلت عبدا فأضاف المال إليها فهي المطالبة به وإن أطلق ولم يأذن السيد له في الوكالة طولب بالمال بعد العتق وإذا غرمه رجع عليها به إن قصد الرجوع وإن أذن له فيها تعلق المال بكسبه ونحوه فإذا أدى من ذلك رجع به عليها ( ولا يوكله ) أي المحجور عليه بسفه الزوج ( بقبض ) العوض لعدم أهليته لذلك فإن وكله وقبض ففي التتمة أن الملتزم يبرأ والموكل مضيع لماله وأقره الشيخان وحمله السبكي على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه فإن كان في الذمة لم يصح القبض لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته ( ولو وكلا ) أي الزوجان ( واحدا تولى طرفا ) مع أحد الزوجين أو وكيله ( فقط ) أي دون الطرف الآخر فلا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره .
( و ) شرط ( في الصيغة ما ) مر فيها ( في البيع ) على ما يأتي ( و ) لكن ( لا يضر ) هنا ( تخلل كلام يسير ) وتقدم الفرق بينهما ثم بخلاف الكثير ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض ( وصريح خلع وكنايته صريح طلاق وكنايته ) وسيأتيان في بابه .
وهذا أعم مما عبر به ( ومنها ) أي من كنايته ( فسخ وبيع ) كأن يقول فسخت نكاحك بألف أو بعتك نفسك بألف فتقبل فيحتاج في وقوعه إلى النية ( ومن صريحه مشتق مفاداة ) لورود القرآن به قال تعالى ! < فلا جناح عليهما فيما افتدت به > ! و مشتق ( خلع ) لشيوعه عرفا واستعمالا للطلاق مع ورود معناه في القرآن ( فلو جرى ) أحدهما ( بلا ) ذكر ( عوض ) معها بقيد زدته بقولي ( بنية التماس قبول ) كأن قال خالعتك أو فاديتك أو