مر آنفا عن النهاية وع ش .
قوله ( بخلاف الشك ) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة المغني وخرج بذكر ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو كما في التحقيق وإنما لم يتحمله عنه لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه اه .
.
قوله ( أتى بركعة ) أي بعد سلام الإمام سم عبارة ع ش قوله أتى بركعة أي وجوبا وسجد أي ندبا اه وعبارة المغني فإنه يسجد للسهو للتردد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة اه .
.
قوله ( بعد القدوة ) ظرف لوجود شكه .
قوله ( فتذكر أحدهما ) أي ترك أحدهما نهاية عبارة المغني أما النية وتكبيرة الإحرام فالتارك لواحدة منهما ليس في صلاة اه وهي أحسن .
.
قوله ( أو في شرط الخ ) خرج به الشك في طرو المانع فلا يؤثر لأن الأصل عدمه سم .
قوله ( من شروطه ) أي شروط أحدهما .
.
قوله ( إذا طال ) هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله له وإن طال كما هو ظاهر لظهور الفرق بين ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب سم .
.
قوله ( أو مضى معه ركن ) هو صادق بأقل الأركان نحو اللهم صل على محمد وكالركن بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش .
أقول تقدم قبيل بحث السترة أن المبطل أحد الأمور الثلاثة طول الزمن عرفا وإن لم يمض ركن أو مضى ركن وإن لم يطل الزمن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن فعلم بذلك أن قوله وكالركن بعضه ليس على إطلاقه .
.
قوله ( كما مر ) أي قبيل بيان السترة كردي .
.
قوله ( أي المأموم ) إلى قوله وعليه يحمل في النهاية وإلى قوله وله احتمال الخ في المغني إلا قوله وعليه إلى أما لو سلم .
قوله ( أي بعده ) أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي رشيدي .
قوله ( ومحله ) أي محل السجود .
قوله ( إن أتى بعليكم ) قد يقال ينبغي أنه لو نوى الإتيان به كان الحكم كذلك لما مر أن نية المبطل مع الشروع فيه مبطلة بصري .
.
قوله ( ومحله ) أي محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم بل اقتصر على السلام كما فهم من قوله الأول ومحله الخ فالضمير عائد على ما فهم مما تقدم أو محل أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر سم .
.
قوله ( إن لم ينو معه الخ ) أي وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم سم .
قوله ( الخروج الخ ) أي أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه .
قوله ( وعليه يحمل الخ ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصلاة .
قوله ( أما لو سلم معه ) أي مقارنا له سم .
قوله ( فلا يسجد الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما يأتي آنفا .
قوله ( وله احتمال أنه يسجد الخ ) وهو الأوجه لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد نهاية وفي سم عن الشهاب الرملي ما يوافقه .
.
قوله ( وفيه نظر ) أي في احتمال السجود .
قوله ( لما يأتي في الجماعة أنها الخ ) تقدم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه .