قوله ( قلت يفرق الخ ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة وذلك يستلزم اعتبار تبين الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني سم .
قوله ( وذلك ) أي كون السلام خارجا من الصلاة .
قوله ( وحينئذ ) أي وحين يكون السلام خارجا من الصلاة بصري .
قوله ( أنه يخرج الخ ) أي يجوز الخروج .
قوله ( أي المأموم ) إلى قوله بل يفارقه في المغني وإلى قوله ولا ينافي في النهاية .
قول المتن ( ويلحقه سهو إمامه ) ولو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه سم وقال ع ش والأقرب أنه لا يلحقه لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدائه اه وهو ظاهر .
.
قوله ( المتطهر ) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني .
قوله ( حال الخ ) ظرف المتطهر .
قوله ( حال وقوع السهو الخ ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم .
قول المتن ( لزمه متابعته ) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بأفضل .
.
قوله ( وإن لم يعرف أنه سها ) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا نهاية ومغني .
.
قوله ( بأن هوى للسجدة الخ ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش .
.
قوله ( لأنه حينئذ الخ ) عبارة النهاية والمغني لمخالفته حال القدوة اه .
.
قوله ( بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم .
قوله ( إن تعمد ) أي وعلم شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده .
.
قوله ( إن تيقن ) أي المأموم ( غلطه ) أي الإمام ع ش .
قوله ( في سجوده ) أي في ظنه سبب السجود كان ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله مغنى .
قوله ( كان كتب ) أي المام ع ش .
قوله ( كأن كتب الخ ) لا يقال هذه الأمور لا تفيد اليقين لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم .
عبارة المغني قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو تيقن غلط الإمام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الإمام سجد لذلك جوابه أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام لشيء ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه استثناء صورة اه .
.
قوله ( أو أشار ) أي إشارة مفهمة .
قوله ( لجهله به ) أي بوجوب المتابعة .
قوله ( في تصور ذلك ) أي تيقن غلط الإمام ع ش .
قوله ( واستشكال حكمه ) أي حكم تيقن الغلط من عدم جواز المتابعة .
قوله ( يقتضي سجوده ) أي المأموم أخذا مما يأتي .
قوله ( بعد نية الخ ) و .
قوله ( لمدرك الخ ) كل منهما متعلق لقوله سجوده .
قوله ( فتلك الخ ) جواب أما .
قوله ( ولو قام إمامه الخ ) .
$ فرع جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا $ فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الإمام قائما فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم .
قوله