والمار قبيل بيان السترة .
.
قوله ( لأنه ) أي الشك في النية ( يضعفها ) أي النية .
قوله ( بخلاف الظن ) ففيه التفرقة بين الظن والشك سم وع ش .
.
قوله ( ولذلك ) أي لأجل أن الشك في النية يضعفها .
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية .
قوله ( ما لو طال الفصل الخ ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية قال ع ش قوله م ر لطول الفصل قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل لأنه المحمول عليه غالبا عند الإطلاق اه .
.
قوله ( على ما تقرر ) وهو قوله أما لو طال الفصل الخ .
قوله ( انضم إليه ) أي إلى الخروج ع ش .
قوله ( أي المأموم ) إلى قول المتن وسهوه في النهاية إلا قوله وذو الخبث الخفي وقوله وغير السلام إلى المتن .
قوله ( أي مقتضاه الخ ) هذا التفسير لا يلتئم مع قول المصنف حال قدوته الخ .
قوله ( ولو حكمية ) عبارة المغني الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع اه .
قول المتن ( يحمله إمامه ) أي وإن بطلت صلاة الإمام بعد سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقض شيء من ثوابه ع ش .
.
قوله ( وغيرها ) كالسورة والجهر مغني .
قوله ( لعدم صلاحيته ) أي غير المتطهر من المحدث أو ذي الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه .
قوله ( ولذلك ) أي لعدم الصلاحية .
قوله ( خلفه ) أي خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم بذلك وقت النية ع ش .
قوله ( وخرج ) إلى قول المتن وسهوه في المغني إلا قوله سجدة إلى المتن وقوله أو في أنه إلى أتى وقوله أو الشك إلى يبطل .
قوله ( وسيأتي ) أي آنفا في المتن .
قوله ( أي بعده ) أي كما علم مما مر أنه الأولى نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الأولى اه .
.
قوله ( في جلوس تشهده ) أي في أثناء تشهده أو قبله أو بعده نهاية ومغني .
.
قوله ( لما مر في ركن الترتيب ) كأنه إشارة إلى قوله ثم فلو تيقن أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهدها انتهى وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك بل تبين أنه في الجلوس بين السجدتين و .
قوله ( وغير السلام الخ ) لا حاجة لهذا بل لا معنى له هنا لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرح به قول المصنف قام بعد سلام الإمام سم .
قوله ( أو شك فيه ) أي في ترك الركن المذكور مغني .
قوله ( لما مر فيه ) أي في ركن الترتيب .
قوله ( مما مر ثم ) أي في ركن الترتيب .
قوله ( ولا يجوز له العود الخ ) أي مع بقاء القدوة نهاية قال ع ش احترز به عما لو نوى مفارقته اه .
قوله ( لما فيه من ترك المتابعة ) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام الإمام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه فليراجع سم ويؤيده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما