للسلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود ع ش ولعل هذا الاحتمال هو الظاهر .
.
قوله ( وإلا ) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة مغني .
قوله ( وقد قام الخ ) ولو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره سم .
قول المتن ( بعد السلام ) سيذكر الشارح محترزه .
.
قوله ( الذي ) إلى قوله فتعين في المغني .
قوله ( الذي لا يحصل الخ ) سيذكر محترزه .
قوله ( في ترك فرض غير النية الخ ) بقي الشك في النية والتكبير والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به ثم يسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا فليتأمل .
$ فرع من الشك في الطهارة بعد السلام $ الشك في نيتها فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشك في طرو الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن بسبق حدث ولا طهارة أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و .
قوله ( وقد يستبعد الخ ) حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك الحفني .
قوله ( غير النية الخ ) سيذكر محترزه .
قوله ( وإلا لعسر الخ ) أي خصوصا على ذوي الوسواس نهاية ومغني .
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي بقول المصنف في ترك فرض اه .
قوله ( ويتجه أن الشرط كالركن الخ ) وهو المعتمد شيخ الإسلام ونهاية ومغني