وزيادي عبارة شرح بافضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة اه .
قال الكردي قوله إلا في الطهارة هكذا فرق الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الإرشاد وأطلق في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه .
قوله ( ويجوز الخ ) عطف على قوله بأن الشك الخ .
قوله ( ودعوى ) إلى قوله وإذا بنى في النهاية إلا قوله وأما قوله إلى وإنما وجبت وقوله أما سلام إلى وأما الشك الخ .
.
قوله ( لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك الخ ) فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة رشيدي .
قوله ( وأما قوله ) أي المجموع كردي .
قوله ( فهو كما لو شك بعد السلام الخ ) قد مر عن سم وغيره مافيه .
قوله ( لأنه لا أصل له الخ ) أي لأجل هذا وجبت الإعادة لا للشك في الشرط كردي .
قوله ( كلامهم المذكور ) وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة الخ .
قوله ( كما يأتي ) أي في آخر الباب .
قوله ( يوجب الإتيان به ) أي ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش .
.
قوله ( في ركن الترتيب ) عبارته هناك لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه سم .
قوله ( وأما الشك ) إلى قوله لا الشك في المغني .
قوله ( فيؤثر الخ ) أي فتلزمه الإعادة مغني وشرح بافضل .
قوله ( على المعتمد ) أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ع ش .
قوله ( لشكه الخ ) متعلق بيؤثر .
قوله ( ومنه ) أي من الشك في النية .
قوله ( أنوى فرضا الخ ) قال البغوي ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا مغني .
.
قوله ( في غير الجمعة ) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ش ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر اه .
قوله ( بعد فراغ الصوم ) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاؤه إن كان فرضا ع ش .
.
قوله ( لمشقة الإعادة فيه الخ ) عبارة المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم اه .
.
قوله ( أنه إن كان ) أي الشك قبل السلام و .
قوله ( في ترك ركن الخ ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم .
قوله ( إن بقي محله ) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة و .
قوله ( وإلا فبركعة ) أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي .
قوله ( لاحتمال الزيادة ) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة وعلى كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف الخ عنه رشيدي .
.
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني .
قوله ( فأحرم الخ ) ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري .
.
قوله ( فورا ) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي .
قوله ( لم تنعقد ) أي الأخرى .
قوله ( ثم إن ذكر الخ ) عبارة المغني والأسني وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم