الرابعة سجد ما يعلم منه حكم الطرف الآخر .
قوله ( بأن تذكر ) إلى قوله أو تذكر في النهاية وإلى قوله كذا قالوه في المغني .
قوله ( إذ الفرض الخ ) تعليل للتقييد بقوله باعتبار ما في نفس الأمر .
قوله ( على ما جرى عليه الخ ) اعتمده شيخ الإسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام قال شيخنا فقول الإسنوي أنهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد اه ومال النهاية كالشارح إلى ما قاله الإسنوي حيث عقب كلام شيخ الإسلام المار آنفا عن المغني بما نصه وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة إلى آخر ما يأتي في الشرح صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي اه وأقره سم .
.
قوله ( في اعتماده هذا التفصيل ) وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا سم .
.
قوله ( لأن تعمد الخ ) علة لما جرى عليه ابن العماد وغيره .
قوله ( بل مع عوده ) أي ولا عود هنا .
قوله ( وفيه نظر ) أي فيما قالوه من عدم السجود في التذكر قبل تمام القيام وإن صار إلى القيام أقرب .
قوله ( والنهوض إليه ) أي إلى القيام .
قوله ( بل لإبطالها ) أي تلك الزيادة من الهوي أو النهوض .
قوله ( بذلك ) أي بإبطال ذلك النهوض .
قوله ( فهو ) أي قول المجموع .
قوله ( وإن لم يقرب من القيام ) أي حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي عن الروضة أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال الشارح وجوابه الآتيين سم .
.
قوله ( بهذا ) أي بأن تعمد نهوض عن جلوس في محله الخ .
قوله ( وإن لم نقل بذلك ) أي بالسجود إذا صار إلى القيام أقرب .
قوله ( وهنا ) أي في مسألة الشك في ركعة ثالثة الخ و .
قوله ( لا يتصور الخ ) لعل المراد على فرض أن المشكوك فيها رابعة في نفس الأمر .
قوله ( ومما يؤيد ) إلى قوله فإن قلت في النهاية .
.
قوله ( تفصيل الإسنوي ) أي أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي النهاية اعتماده ع ش .
قوله ( فإن قلت هذا ) أي تفصيل الإسنوي و .
قوله ( ما تقرر ) أي ما نقله عن شرح العباب و .
قوله ( إن المدار الخ ) بيان لما تقرر .
قوله ( المرادف الخ ) صفة القرب و .
قوله ( للقرب الخ ) متعلق بالمرادف .
قوله ( ذلك النهوض ) أي المخرج عن حد الجلوس .
قوله ( لا في حال العمد الخ ) أي فأبطلوا به الصلاة .
قوله ( في نفس الأمر ) إلى قوله ولو شك في تشهده في المغني وإلى قوله فتعين في النهاية .
قوله ( فقد أتى بزائد بتقدير ) وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر نهاية ومغني .
.
قوله ( ثم يسجد ) قضيته أنه لا بد من الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه نزوله من القيام ساجدا لأن التشهد بجلوسه تقدم وجلوسه