ذلك في يده مغني .
قوله ( يعني بعده ) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم الاشتراط لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا محذور يلزم من ترك الموالاة كتطويل ركن قصير سم .
.
قوله ( كما بسطته الخ ) وفي النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضا .
.
قوله ( على من زعم شذوذ الشافعي الخ ) بل وافقه على قوله بذاك عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله من الصحابة وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من التابعين وهو قول أحمد الأخير وإسحق وقول لمالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العزي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد نهاية .
وقال الزيادي بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبها ع ش .
قوله ( بإيجابها ) أي إيجاب الصلاة في التشهد .
.
قوله ( لأنها ركن ) إلى قوله وآله في المغني قول المتن ( ولا تسن على الآل الخ ) لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراغ الإمام سن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم .
وتقدم في الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه .
قول المتن ( على الصحيح ) والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما مغني .
.
قوله ( لصحة أحاديث فيه ) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن موجود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا .
.
قوله ( في النية ) أي نية الصلاة .
قوله ( لذلك ) أي للأمر بها .
قوله ( وفيه أحاديث ) إلى قوله وهو التحيات في المغني .
قوله ( وفيه الخ ) أي في التشهد .
قوله ( اختار الشافعي تشهد ابن عباس الخ ) أي على رواية ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك الخ وعلى رواية عمر وهي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك الخ إلا أنهما قالا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
قال المصنف وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس وعلل بما ذكر أي فالاختيار من حيث الأفضلية مغني وشرح بافضل .
.
قوله ( لتأخره ) أي عن تشهد ابن مسعود مغني وأسني أي لأن ابن مسعود من متقدمي الصحابة وابن عباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم ع ش .
.
قوله ( وهو ) أي تشهد ابن عباس .
قوله ( من الثناء ) أي بقول أو فعل .
.
قوله ( لأن كل ملك الخ ) كذا قاله غير واحد وقد يقال فيه إيهام التخصيص في الاختصاص فلعل نكتة الجمع التنصيص على التعدد سيما وفهمه بطريق اللزوم للشمول المدلول للأم مما لا يخفى على إفهام العوام بصري .
.
قوله ( كان له تحية مخصوصة ) فكانت تحية ملك العرب بأنعم صباحا وملك الأكاسرة بالسجود له وتقبيل الأرض وملك الفرس بطرح اليد على الأرض قدامه ثم تقبيلها وملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم بكشف الرأس وتنكيسها وملك النوبة بجعل اليدين على الوجه وملك حمير بالإيماء بالدعاء بالأصابع وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها ووضعها مرارا شيخنا .
.
قوله ( فجعل ذلك كله الخ ) أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج ما لو اعتادوا نوعا منهيا عنه في الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ع ش ولك أن تستغني عن ذلك القيد بأن المراد المقصود من ذلك وهو التعظيم .
قوله ( لله ) قد يوهم ثبوتها هنا أيضا ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية بصري أقول ويدفع الإيهام شهرة الأكمل .
.
قوله ( بطريق الاستحقاق الذاتي ) كان وجه الإشعار بهذا العدول