هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية .
.
قوله ( لأن تفريجها يزيل الخ ) هذا جرى على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو فرجها نهاية ومغني .
.
قوله ( بعد وضعها الخ ) أي منشورة الأصابع ع ش .
.
قوله ( الأيمن ) نعت فخذه .
قوله ( للتوحيد ) لا يظهر من مجرده وجه المناسبة فينبغي أن يزاد عليه اللازم له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد الذات والصفات والأفعال اه بصري عبارة سم قوله للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله تعالى عن الشريك والتسبيح التنزيه اه وعبارة النهاية والمغني إلى التوحيد والتنزيه اه .
قال ع ش قضيته أنه يطلب لإشارة بها عند التسبيح وعند التوحيد المأتي به في غير التشهد فليراجع اه .
قول المتن ( ويرفعها ) ولو كان له سبابتان أصليتان كفى رفع إحداهما شيخنا .
وقال ع ش سئل المؤلف م ر عمن له سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالأصلية فأجاب القياس الإشارة بهما كذا بهامش وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما اه .
قوله ( مع إمالتها ) أي إرخاء رأسها إلى جهة الكعبة كردي وع ش .
قول المتن ( عند قوله إلا الله ) وظاهر كلامهم أن انتهاء الرفع لا يتقيد بحرف دون حرف نعم قد يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ثمل من رحيق التحقيق بصري .
.
قوله ( إلى آخر التشهد ) عبارته في شرح بافضل إلى السلام اه وعبارة شيخنا والنهاية إلى القيام في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الثاني اه .
وقال ع ش هل المراد بالسلام تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة فيه نظر والأقرب الأول لأن الثانية من توابع الصلاة لكن ظاهر عبارة حج أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى ويمكن رد ما قاله الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل الغاية في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا كما هو الراجح اه .
.
قوله ( ليجمع الخ ) علة لقوله قاصدا بذلك الخ .
قوله ( وخصت بذلك ) أي المسبحة بالرفع .
قوله ( لاتصالها الخ ) نوزع فيه بأن أصحاب التشريح لم يذكروه كردي .
.
قوله ( بنياط القلب ) أي عرقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب انتهى ع ش .
.
قوله ( فكأنها ) أي رفع المسبحة على حذف المضاف ويحتمل أن الضمير للإشارة بالمسبحة .
.
قوله ( على أن المراد به الخ ) على أنه يمكن أنه لبيان الجواز نهاية وشيخنا .
.
قوله ( مبطل للصلاة ) أي إن حركها ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم يحرك الكف كذلك وإلا بطلت الصلاة جزما شيخنا عبارة سم والكلام كما هو ظاهر ما لم يحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث حركات متوالية عامدا وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك اه .
.
قوله ( عند متقدمي الحساب ) وأكثرهم يسمون هذه الكيفية تسعة وخمسين وآثر الفقهاء الأول تبعا للفظ الخبر نهاية وشرح بافضل .
قوله ( بأن يجعل رأس الإبهام الخ ) عبارة شيخنا والأفضل قبض الإبهام بجنبها أي المسبحة بأن يجعلها تحتها على طرف راحته اه .
.
قوله ( على طرف راحتها ) عبارة غيره راحته بالتذكر .
.
قوله ( وقيل الخ ) لا يتضح الفرق بينها وبين الأولى لا سيما على ما مر عن شيخنا .
.
قوله ( وأن يجعلها ) أي الإبهام .
فائدة الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل التذكير والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر وقال الجوهري أباهيم بزيادة ياء وقيل كانت سبابة قدم النبي صلى الله عليه وسلم أطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر والبنصر أطول من الخنصر وعبارة الدميري توهم أن