أي والأمر والتعبير بالفرض ظاهران في الوجوب نهاية .
قوله ( وإذا ثبت وجوبه ) أي في الجلوس آخر الصلاة وهو محله .
قوله ( وجب قعوده الخ ) أي ثبت وجوب قعوده لأنه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض السيد البصري بما نصه تأمل في هذا الدليل من أي الأقسام هو اه لمن بقي إشكال آخر ذكره البجيرمي بما نصه قال ع ش هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه .
.
قوله ( باتفاق من أوجبه ) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية .
قوله ( يعقبهما ) من باب نصر حلبي .
قوله ( وبين السجدتين الخ ) أي والجلوس بين السجدتين الخ .
.
قوله ( في التشهد ) أي في جلوسه .
قول المتن ( الافتراش الخ ) سمي بذلك لأنه يفترش فيه رجله شيخنا .
قول المتن ( فيجلس الخ ) الفاء تفسيرية .
قول المتن ( وفي الآخر ) أي وما معه مغني ونهاية .
.
قوله ( بالمعنى الآتي ) أي في شرح التشهد الأخير .
قول المتن ( التورك ) سمي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض شيخنا .
قوله ( بينهما ) أي الأول والآخر نهاية .
قوله ( وليعلم المسبوق الخ ) عبارة النهاية ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه .
وظاهره أن الضميرين البارزين للإمام وعبارة شيخنا ليعلم المسبوق حال الإمام اه .
.
قوله ( أي تشهد الخ ) أي هل التشهد الأخير أو غيره وأما إفراد الغير فلا تتميز لأن هيئاتها واحدة فلو قال وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند سلام إمامه لكان حسنا بصري .
قوله ( ولما كان الخ ) هذا بيان لحكمة تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك .
.
قوله ( هيئة المستوفز ) أي المتهيء للحركة كردي .
قول المتن ( يفترش المسبوق ) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك محاكاة لصلاة إمامه شيخنا وكذا في سم عن م ر وذكر ع ش عن العباب ما يوافقه وعن الشارح قبيل باب شروط الصلاة ما يخالفه ثم قال وهذا أي عدم الاستثناء ظاهر المتن .
.
قوله ( وإلا ) أي بأن نوى تركه ( سن له التورك ) فإن عن له السجود بعد ذلك افترش وعكسه بعكسه على الأوجه المعتمد شيخنا .
وفي سم بعد ذكر ما يوافقه فلو توقف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته لزيادة ركوع أو لا لتولده من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقا لم ر الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل حية لا يضر اه وجزم ع ش بالثاني .
قول المتن ( ويضع فيهما يسراه ) إلى قوله والأظهر ضم الإبهام الخ هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو أجرى الأركان على قلبه فيه نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا سم على حج اه ع ش عبارة المغني وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة وكذا لو صلى من الاضطجاع أو الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من تعرض لهذا اه وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل ولم أر الخ فيما يظهر .
قوله ( بحيث تسامت الخ ) ولا يضر في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رؤوس الأصابع عن الركبتين والحكمة في ذلك الوضع منع يديه عن العبث مع كون