بخطه والأقرب الأول وقال عبد الرؤوف ويظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض الفلق ويسلم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الأولى وعدم الترتيب إذ غاية الاقتصار على بعض الفلق أنه مفضول وهو أهون من الكراهة اه وبه صرح في النهاية بصري .
.
قوله ( أن يشتغل بدعاء الخ ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يسن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها م ر اه سم واعتمده شيخنا .
.
قوله ( ولو لم يسمع ) إلى قوله إن ظن في النهاية إلا قوله وكذا في أوليي السرية .
.
قوله ( إن ظن إدراكها ) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السورة بصري .
قوله ( قال في المجموع ) إلى قوله اه اعتمده المغني .
قوله ( وأن لا يقف ) إلى قوله اه اعتمده النهاية .
.
قوله ( لم تسن له الإعادة الخ ) كان وجهه الخروج من خلاف ابن سريج المار في الموالاة فتذكر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المار إنما هو في تكميل الفاتحة مع الشك في إتيان البسملة .
.
قوله ( الانحناء ) وقيل الخضوع شيخنا قول المتن ( وأقله الخ ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا وكذا في المغني إلا قوله ولو شك الخ .
قال ع ش قوله ولو عجز عنه إلا بمعين الخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وقوله أو انحناء على شقه الخ فهل شرط الميل لشقه أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج أقول الظاهر نعم لأن اعتناء الشارع به أقوى اه .
قوله ( للقائم ) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية .
قول المصنف ( أن ينحني ) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذته تصحيحا للفظه ع ش .
.
قوله ( انحناء ) إلى قوله ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله وإلا بطلت وقوله وإن نظر فيه الإسنوي وقوله أو قتل نحو حية .
قوله ( لا مشوبا بانخناس ) وهو أن يطأطىء عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه هوي الانخناس شيخنا .
وقوله ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في الشرح ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره .
قوله ( وإلا بطلت ) عبارة النهاية وغيره فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء اه .
قال ع ش قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر كشيخ الإسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصواب وقضية كلام حج البطلان بمجرد ما ذكر لكن الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ وحمل كلام حج بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على الصواب اه .
وقوله بعد فرضه في العامد العالم تقدم عن شيخنا خلاف هذا الفرض .
قول المتن ( قدر بلوغ راحتيه الخ ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري .
.
قوله ( أي كفيه ) أي بطنهما نهاية عبارة المغني وشرح المنهج وشرح بافضل والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين اه .
قال ع ش وهي أولى لإخراجها الأصابع صريحا اه .
قوله ( لو أراد وضعهما الخ ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدرية وعلى كل الأولى حذف أراد .
.
قوله ( مع اعتدال خلقته ) وظاهر أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسبا لأصل خلقته بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك .
وأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما نحن فيه ولا يتعلق به حكم كما هو ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل عطف ما بعده من عطف التفسير بصري .
وقوله فتعين الخ فيه نظر فقد أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما شيء لم يعتبر ذلك اه .
وقال شيخنا إن الأول محترز الأول والثاني محترز الثاني .
قوله ( لا يسمى ركوعا ) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه