مصادرة .
قوله ( وإن نظر فيه ) أي في عدم كفاية ما ذكر من الأمرين .
قوله ( راحتي القصير ) أي قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شيء كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل لقصر الطارىء بنحو القطع .
.
قوله ( عن ذلك ) أي الطمأنينة مغني قول المتن ( ولا يقصد به غيره ) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ سم .
قوله ( لا أنه الخ ) الأولى حذف الهاء .
.
قوله ( لا أنه يقصده نفسه ) أي فقط فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي .
.
قوله ( أو قتل نحو حية ) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد الركوع أو أكثر سم زاد ع ش وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا فيه نظر والأقرب الأول خلافا لما نقل عن فتاوى الشهاب الرملي لأن هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر اه .
.
قوله ( لم يكف ) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز نهاية وسم .
قوله ( تلك ) أي الصلاة الأخرى المشروع فيها سهوا .
قوله ( معتقدا النفلية ) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم .
.
قوله ( وليس بصحيح ) أي بل يحسب سم ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه .
.
قوله ( بل ذاك ) أي ما هنا أولى أي بالحسبان .
قوله ( كما هو ظاهر ) فيه تأمل .
.
قوله ( ولو شك ) أي غير المأموم .
قوله ( كما في الروضة ) اعتمده م ر اه سم .
.
قوله ( فيه ) أي فيما في الروضة والمجموع .
قوله ( لأنه الخ ) متعلق بقوله وإنما لم يحسب الخ .
قوله ( إذ لا يلزم الخ ) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سم عبارة البصري لا يخفى ما في التطبيق بينه وبين معلله فلو جعله علة مستقلة لأصل الطلب لكان أنسب ثم هو يقتضي أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه فليحرر اه .
قوله ( وبه الخ ) أي بقوله لأنه صرفه الخ .
قوله ( فيحسب له انتصابه الخ ) قد يقال الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأول طارىء لا دائم وتابع لا أصلي بخلاف الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة فليتأمل بصري .
.
قوله ( وما لو قام من السجود الخ ) أي فيحسب له ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأخير .
.
قوله ( في الأول ) أي في الشك في الفاتحة .
.
قوله ( وبه الخ ) أي بالفرق المذكور .
قوله ( بل له الهوي الخ ) وفي العباب وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة