والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه بحذف .
قوله ( ولو قضاء ) أي كان قضاها بعد الزوال سم .
قوله ( لا يجهر مصل الخ ) شامل للفرض وغيره .
قوله ( على نحو نائم ) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ سم .
قوله ( وبه ) أي بقوله وفتاوى المصنف .
قوله ( إن كان الخ ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ .
.
قوله ( ثم نظر فيه ) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوي .
قوله ( وبحث الخ ) أي ابن العماد حيث قال ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارىء أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه اه .
وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش اه شرح المختصر للشارح اه بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر .
.
قوله ( مطلقا ) أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة .
.
قوله ( ونوافل الليل ) إلى الفرع في النهاية والمغني .
قوله ( المطلقة ) خرج به المقيدة بوقت أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الإسرار شرح بافضل .
قوله ( يتوسط الخ ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الإسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي قال ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والإسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني .
وقال ع ش قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف لإطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل الخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه ويحرم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه وهو صريح في العموم .
قوله ( أو يدعي أن بينهما واسطة الخ ) وهو الأولى مغني ونهاية .
.
قوله ( يسن ) إلى قوله إن علم في النهاية والمغني إلا قوله وضبطت بقدر سبحان الله وقوله وبينه وبين التعوذ وقوله وبين آمين والسورة .
قوله ( أن يسكت ) أي بعد تأمينه .
قوله ( وأن يشتغل ) إلى قوله وحينئذ في النهاية .
.
قوله ( والموالاة ) فلو تركها كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش كان خلاف الأولى ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الإخلاص الخ خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك الموالاة ما استثني كالكافرون والإخلاص فيما مر بجيرمي .
.
قوله ( وفارق ) أي تنكيس السور حيث كان مكروها .
قوله ( بأنه ) أي تنكيس الآي .
قوله ( مع كون ترتيبها الخ ) معتمد وقيل اجتهادي ع ش .
قوله ( بخلافه ) أي التنكيس .
قوله ( من كل سورة ) لعله ليس بقيد فمثله تفريق آيات سورة واحدة كما يشمله قول البيهقي الآتي .
قوله ( يرده الخ ) خبر لكن ظاهر الخ والضمير المنصوب راجع للباقلاني .
قوله ( بكراهته ) أي الخلط .
قوله ( وقريبه ) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح مرارا موضوعا فوقه صح وفي بعض النسخ وبحرمته .
قوله ( والأول أقرب ) وفي أصل الشارح