مال إليه المغني .
قوله ( منظر في سنده ) وبفرض صحته هو لبيان الجواز سم .
قوله ( أتى بهما في الثانية ) كذا في المغني وشرح المنهج .
قوله ( أو قرأ هل أتى في الأولى الخ ) هلا يقال قرأهما أيضا لأن الإتيان بكل في محلها مطلوب أيضا وفيما ذكره تدارك أصل الإتيان بهما وقد يقال بأن ما ذكره بيان لأصل سنة الإتيان بهما .
وأما الكمال ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية لأنا نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة في الأولى قرأها في الثانية وهو أبلغ في التطويل وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدم الترتيب كما سيأتي بصري .
.
قوله ( قطعها ) ينبغي أن لا يكون في أثناء كلام مرتبط فيهما يظهر بصري .
قوله ( أما إذا ضاق الوقت الخ ) هذا الإطلاق قد يخالف ما تقدم عن الأنوار في مبحث المد سم .
.
قوله ( على الأوجه ) خلافا للأسني والخطيب في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا واللفظ للأخير ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة قاله الفارقي وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه .
قوله ( من تفرده الخ ) عبارة المغني قال الفارقي ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الإنسان قال الأذرعي ولم أره لغيره اه .
.
قوله ( وأما المسافر ) إلى قوله لحديث الخ في النهاية والمغني إلا قوله في الجمعة وغيرها قوله وأما المسافر أي وإن قصر سفره أو كان نازلا شرح بأفضل .
.
قوله ( في الجمعة وغيرها ) أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضا ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له ولو قيل إذا كان نازلا كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه لم يبعد ع ش .
قوله ( الكافرون ثم الإخلاص الخ ) وتسنان أيضا في سنة الصبح والمغرب والطواف والإحرام والاستخارة شرح بافضل .
قوله ( وإيثارهم الخ ) مقتضى كلام النهاية والمغني أنه أي المسافر بالنسبة لما عداها أي صلاة الصبح كغيره ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر بالتخفيف الخ خلافه فليحرر بصري .
أقول يفهم عموم التخفيف في حق المسافر تقييد الشارح سن ما ذكر في الصبح وغيره بكون المصلي حاضرا ويصرح بذلك قوله في الإمداد ولا يخص التخفيف في حق المسافر بالصبح اه .
وأيضا فقضية التخفيف في صلاة الصبح مع تأكد سورتيهما حتى طلبتا من إمام غير محصورين طلب التخفيف في غيرها بالأولى وعبارة شيخنا وهذا في غير المسافر أما هو فيقرأ في صلاة الصبح وقيل في جميع صلاته بالكافرون والإخلاص تخفيفا عليه اه .
قوله ( ويسن الجهر ) إلى قوله وفتاوى المصنف في النهاية والمغني .
قوله ( في الصلوات الجهرية الخ ) عبارة النهاية والمغني في صبح وأوليي مغرب وعشاء وإمام في جمعة للاتباع والإجماع في الإمام وقيس عليه المنفرد ويسر كل منهما فيما سوى ذلك ثم ما تقرر في المؤداة .
أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة العيد فيجهر في قضائها كالأداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الأنثى والخنثى فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسران فإن جهرا لم تبطل صلاتهما .
وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء