اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافا لما ابتدعه جهلة الأئمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للإمام تطويلها على أدنى الكمال فيها إلا بهذه الشروط وإلا كره اه .
قوله ( في دعاء الافتتاح الخ ) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدم بيانه سم قول المتن ( طوال المفصل الخ ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقهما .
قوله ( وحكمته الخ ) اعلم أن الحكمة المذكورة تامة في الصبح وفي الثلاثة الأخيرة .
وأما في المغرب فمحل تأمل بل مقتضى ما ذكره فيها أن تكون كالثلاثة لأنها وجد فيها مقتض للتخفيف وهو ضيق الوقت ومقتض للتطويل وهو قصر الفعل فاستحب التوسط كما أن تلك وجد فيها مقتض للتخفيف وهو طول الفعل ومقتض للتطويل وهو طول الوقت بصري .
أقول ويفرق كما هو ظاهر بأن مقتضى التخفيف هنا أقوى منه في الثلاثة ومقتضى التطويل بعكس ذلك ثم قوله الأخيرة حقه المتوسطة .
.
قوله ( وفعلها ) الأولى حذفه فتأمل .
قوله ( فجبرت بالتخفيف ) يتأمل معنى كون التخفيف جبرا للقصر سم يعني قصر الفعل وإلا فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت ظاهرة .
قوله ( وبما مر ) أي بقريب الطوال فيه أي في الظهر .
قوله ( وفارقهما ) أي الظهر والعصر والعشاء .
.
قوله ( لقلة النشاط فيه الخ ) ولطول فعله بالنسبة إليها المقتضي للتخفيف بصري .
قوله ( فهي مرتبة الخ ) وبقي حكمة الجهر ما هي ولعلها أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ش .
قوله ( إلى عم الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وطواله كما قال ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة الثاني وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر والإخلاص وقيل طواله من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه سيد عمرو في شرح بافضل مثل ما في النهاية عبارته قال ابن معن وطواله من الحجرات إلى عم الخ وفيه نظر والمنقول كما قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف الخ .
.
قوله ( على ما اشتهر ) .
فائدة قال ابن عبد السلام القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبت فالأول كلام الله في الله والثاني كلام الله في غيره فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولأنه يؤدي إلى هجران بعض القرآن ونسيانه مغني .
قوله ( ويسن ) أي للمصلي الحاضر قول المتن ( لصبح الجمعة الخ ) شمل ذلك ما إذا كان إماما لغير محصورين نهاية وهو صريح صنيع شيخ الإسلام في المنهج والإسني والشارح في شرح بافضل بخلاف ظاهر صنيعه هنا قال الكردي وتبع الجمال الرملي على ذلك القليوبي والشوبري والحلبي وغيرهم اه .
.
قوله ( إذا اتسع ) إلى قوله وبه يتضح في المغني وإلى قوله وحديث الخ في النهاية .
.
قوله ( لثبوته ) أي كمالهما وكذا ضمير دوامه .
قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل .
قوله ( ما قيل الأولى الخ )