لصلاة الإمام ) أي لأنه أدركهما معه سم .
قوله ( من الاعتبارين المذكورين ) أي الحالتين المذكورتين كردي .
قوله ( وفي المجموع ) إلى قوله قال ذكر ع ش عن الزيادي مثله .
قوله ( ويوجه ) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو ترك سورة الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية إلا أن يفرق بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل سم .
.
قوله ( عد الخ ) جواب لما .
قوله ( قال عنها ) أي المجموع عن التبصرة .
قوله ( وعلى هذا ) أي على قوله ومتى لم يمكنه الخ .
قوله ( وأمكنته الخ ) أي ولم يقرأها فيهما .
قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع .
قوله ( بل الأولى الخ ) كان المناسب تقديمه على قوله وفي المجموع الخ كما هو ظاهر .
قوله ( يمنع تشتت الضمير ) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمله سم أي بالنسبة للضمير الأول وأما توجيهه بقوله السابق في التنبيه لأنه إذا أدرك ثالثة الإمام الخ فظاهر التكلف .
.
قوله ( من صلاة نفسه ) أي مع الإمام و .
قوله ( حين تداركهما ) أي ثالثة ورابعة نفسه سم .
قوله ( سلكه الشارح المحقق ) أي والنهاية والمغني .
قوله ( عليه ) أي الشارح المحقق .
قوله ( مما قررته الخ ) وهو قوله لأنه إذا أدرك الخ .
قوله ( وخرج الخ ) كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في الحكم لأن ما ذكر هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل و .
قوله ( بفيهما الخ ) قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم .
قوله ( بالاعتبار السابق ) لعل مراده به قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما الخ لا قوله أو بالأوليين الدال الخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك .
وقوله ( أو بالأولى ) أي بذلك الاعتبار سم .
قوله ( الذي يسمع ) إلى قوله وفارقهما في النهاية والمغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وإن نازع إلى المتن وقوله وفعلها .
قوله ( وقيل تحرم الخ ) عبارة المغني والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب اه .
قوله ( واختير إن آذى غيره ) والقياس أنه إن غلب على ظنه الإيذاء حرم وإلا كره بصري .
قوله ( بأن لم يسمعها الخ ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة النهاية والمغني فإن لم يسمع قراءته كأن بعد عن إمامه الخ .
.
قوله ( فيقرأ في سرية جهر الإمام فيها لا عكسه ) الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية فلجريان الخلاف وجه وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة إلا على الضعيف المقابل للأصح في السرية القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذا بعموم النهي وقطعا للنظر عن المعنى الذي لأجله ورد النهي عن القراءة فليتأمل بصري .
قوله ( اعتبار فعل الإمام ) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني .
.
قوله ( الحاضر ) سيذكر محترزه .
قوله ( لكن بالشروط ) عبارة شرح بافضل وأشار بقوله للمنفرد الخ إلى أن طواله وكذا أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ عليهم غيرهم وإن قل حضوره رضوا بالتطويل وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين وإلا اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر فإن