قوله ( أو من صلاة نفسه ) عطف على قوله من صلاة إمامه .
قوله ( لكنه لم يتمكن الخ ) كان تخصيص هذه الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها سم .
.
قوله ( لكنه الخ ) أي فهذا معنى السبق بهما سم .
.
قوله ( في الحالة الأولى أو الثانية ) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شيء واحد وهو أنه إن لم يدرك الإمام في أولتي الإمام بل في أخيرتي الإمام وذلك حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة للإمام أو الأولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الإمام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما فليتأمل سم .
وقوله ولم يتمكن صوابه إن تمكن .
قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي قوله وهو خلف الإمام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم .
.
قوله ( لنحو بطء قراءة الإمام ) أي ككون الإمام قرأها فيهما نهاية ومغني .
.
قوله ( لكونه مسبوقا الخ ) كأن وجد الإمام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى بالإمام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الإمام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الإمام يتحمل عنه السورة حتى يرد أن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم اه .
.
قوله ( لئلا ) إلى التنبيه في النهاية والمغني .
قوله ( لأن السنة الخ ) لأن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق مغني .
قوله ( وبين العبارتين فرق ) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف الأولى والثانية صادقة بكون الفعل مباحا ع ش .
قوله ( بأن الضمير الأول ) أي ضمير بهما ( والثاني ) أي ضمير فيهما .
.
قوله ( في ذلك ) أي في مرجع الضميرين .
قوله ( وأكثرهم الخ ) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه .
.
قوله ( وزعم بعضهم الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي يرده الخ .
.
قوله ( أو الأول ) أي عود الضمير الأول .
قوله ( لأنه لا يعقل الخ ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الإمام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه سم .
.
قوله ( لا بالنسبة الخ ) راجع لقوله سبقه بهما الخ .
قوله ( لصلاة نفسه ) أي لأنه يأتي بهما ولا بد وقوله ( ولا بالنسبة