الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه إطلاعه عليها اه سم عبارة ع ش أي حيث لم يخش من الاستنابة ضررا ومنه الخوف على ظهور ماله من السراق والظلمة اه قول المتن ( ولو حلف لا يساكنه الخ ) أي زيدا مثلا أو لا يسكن معي فيها أو لا سكنت معه فيها اه مغني قوله ( بنية التحول الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي ويجيء هنا ما سبق من الفرق بين الخروج بنية التحول وعدمها ويبعد كل البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف انتهى وهو ظاهر اه قوله ( وفي المكث هنا العذر الخ ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه سم قوله ( والأصح في الروضة وغيرها الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي الخلاف نهاية ومغني قوله ( أو مع الآخر ) أي أو بفعلهما أو بأمرهما وقوله وإلا أي وإن كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره اه مغني قوله ( على أحد وجهين الخ ) جزم به الروض والمغني قوله ( يجاب الخ ) خبر وقول مقابلة الخ قوله ( وإن لم ينو الخ ) عطف على قوله إن نوى الخ .
قوله ( حنث بها في أي موضع الخ ) أي كما هو ظاهر ولا يخنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان اه سم قوله ( وليس منها ) أي المساكنة اه ع ش قوله ( مسألة وإن صغر الخ ) غاية وقوله واتحد مرقاه أي وحشه أيضا اه ع ش قوله ( ولو لم يكن لكل باب ) عبارة المغني والروض من شرحه فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه وهي صريحة في اشتراط الباب لكل من البيتين مطلقا وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقى لكل منهما في الثاني دون الأول قوله ( وكذا لو انفردا الخ ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكان في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه نهاية قال ع ش وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث لأن العرف لا يعدهما متساكنين اه قوله ( وإن اتحدت الدار الخ ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار اه قوله ( قال ابن الصباغ ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح اه سيد عمر قوله ( أو لا يملك هذا العين الخ ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة