مانع من الحنث وكذا لو طرأ فالحالان مستويان اه ع ش قوله ( أو خاف الخ ) ظاهره ولو كان الخوف موجودا حال الخوف اه ع ش قوله ( على نحو ماله ) عبارة المغني على نفسه أو ماله اه قوله ( لو خرج ) أي سواء كان خوفه عليه بسبب تركه له حيث لم يتيسر له حمله معه أو كان الخوف حاصلا له سواء أخذه معه أو تركه وينبغي أن يلحق بذلك ما لو خاف أنه إذا خرج لاقاه أعوان الظلمة مثلا فيأخذون منه ذلك بسبب خروجه في ذلك الوقت وينبغي أن المراد بالخوف غلبة الظن فلا يكفي مجرد التوهم اه ع ش قوله ( بما مر في العجز الخ ) عبارة النهاية بما يشق معه الخروج مشقة لا تحتمل غالبا اه قوله ( مما يأتي الخ ) أي آنفا في شرح وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله ( وجدها ) أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة ويحتمل فضلها عما يبقى للمفلس كما يأتي في كلام الشارح والأقرب الأول اه ع ش وفيه أن قول الشارح والنهاية نعم يفهم مما يأتي الخ كالصريح في الثاني فكيف يسوغ له مخالفتهما من غير نقل قوله ( وقليل المال الخ ) أي إذا كان متمولا لأنه الذي يعد في العرف مالا اه ع ش قوله ( والقياس أنه عذر أيضا الخ ) سكت عليه سم وأقره ع ش قوله ( أي ولم يدركه كاملا الخ ) أي بأن خرج شيء منه عن وقته ولو لم يسم قضاء قوله ( لأن الإكراه الخ ) راجع لقوله وكذا لو ضاق الخ قوله ( ما دام يسمى عرفا زائرا ) وليس من ذلك ما يقع كثيرا من أن الإنسان يحلف ثم يأتي بقصد الزيارة مع نية أن يقيم زمن النيل أو رمضان لأن هذا لا يسمى زيارة عرفا فيحنث اه ع ش قوله ( وعلى هذا التفصيل الخ ) لم يزد في الروض وشرحه على قوله ولا يضر عوده الى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع قال الشاشي ولم يقدر على الإنابة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي وغيره نقلا عن تعليق البغوي وأخذا من مسألة عيادة المريض الآتية وقد يفرق بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج انتهى وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث انتهى اه سم وفي المغني بعد ذكر مثل قول الروض وشرحه ما نصه ولكن الأوجه الأول اه أي عدم الفرق قوله ( وخرج ) الى قول المتن أو لا يتزوج في المغني إلا قوله أي يحصل إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وفارق إلى هذا وقوله على أحد وجهين إلى وإن لم ينو وقوله ولو لم يكن لكل باب وقوله ولأنهما لا يتقدران بمدة قوله ( فينبغي حنثه الخ ) عبارة المغني والإسنى ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء اه قوله ( مع إقامته الخ ) بخلاف ما لو اجتازها كان دخل من باب وخرج من آخر لم يحنث اه مغني قوله ( نوى التحول ) إلى قول المتن أو لا يتزوج في النهاية إلا قوله ويراعي إلى وقيد وقوله وفارق إلى هذا وقوله كان نوى إلى وإن لم ينو قوله ( يليق بالخروج ) قضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التجمل الذي يلبس للخروج أنه يحنث وهو كما قاله ابن شهبة ظاهر اه مغنى قوله ( ويراعي الخ ) عبارة المغني قال الماوردي ويراعي في لبثه لنقل المتاع والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال ولو احتاج الى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على الأصح اه قوله ( وقيد المصنف الخ ) ذكر الإسنى هذا القيد فيما إذا عاد بعد الخروج لنقل المتاع عن الشاشي وأقره كما مر وصرح المغني هنا باعتماد الإطلاق وظاهر صنيعه اعتماده هناك أيضا عبارته لم يحنث بمكثه لذلك سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق المصنف وإن كان قضية كلامه في المجموع أنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث قال الشاشي إذا لم يقدر على الإنابة وهذا يوافق قضية كلام المجموع اه قوله ( وقيد المصنف ذلك ) أي قولهم وإن اشتغل بأسباب الخروج الخ قوله ( بما إذا لم تمكنه الاستنابة الخ ) ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان