الشوبري القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال لا أشتري وأراد ردها على مالكها ا ه ع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع قول المتن ( فلا حنث الخ ) أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه ع ش قوله ( ولأنهما لا يتقدران بمدة ) ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره وحنث أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش قوله ( أو بعدم الخروج أن لا ينقل الخ ) أي أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه حنث وإن أزالها عن ملكه حالا اه ع ش قوله ( ورد ما يتوهم الخ ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر اه سم قوله ( فساوى التسري الخ ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله أما لو استدام الخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف اه وقال ع ش قوله كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج اه قوله ( أو لا يشارك ) إلى المتن في المغني وإلى قوله فلذا جرى في النهاية .
قوله ( أو لا يشارك فلانا الخ ) ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها انتهى سم على حج أي وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه اه ع ش وقوله ولو تعذرت الفورية الخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع قول المتن ( فاستدام هذه الأحوال ) أي المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها اه مغني قوله المتن ( حنث ) محله عند الإطلاق فإن نوى شيئا عمل به اه إسنى عبارة سم محله في الشركة ما لم يرد العقد اه وعبارة المغني ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله ابن الصلاح ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا اه قوله ( بمضي ثلاث لحظات الخ ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزع اه ع ش قوله ( فيحنث باستدامة اللبس ) أي لأنها بمنزلة الإيجاد اه ع ش قوله ( كل محتمل لكن قضية الخ ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له