اه وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله اه مغني قول المتن ( نضل ) أي غلب في المناضلة اه مغني قول المتن ( قسم المال بحسب الإصابة ) فمن لا إصابة له لا شيء له ومن أصاب أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ الخ أي وجوبا اه ع ش قول المتن ( وقيل بالسوية ) معتمد اه ع ش قوله ( يقسم بينهم بالسوية ) أي على عدد رؤوسهم اه مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من لم يصب شيئا اه قوله ( ويمكن حمل الأول إلخ ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الإطلاق فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا اه قول المتن ( بالنضل ) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النصل وصوبه بعضهم اه مغني قوله ( فوقه ) هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه رشيدي قوله ( دون فوقه وعرضه ) أي فتحسب الإصابة بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا له روض وسم زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر من السهم اه قوله ( بالضم ) أي فيهما اه ع ش أي في الفوق والعرض قول المتن ( فلو تلف وتر ) أي بانقطاعه حال رميه أو قوس أي بانكساره حال رميه اه مغني قوله ( في كل ذلك ) أي من المسائل الثلاث اه مغني قول المتن ( حسب له ) قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذف بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالإغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار القوس لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا اه مغني وقوله وإن أصاب بالنصفين الخ في الروض مع شرحه مثله .
قول المتن ( وإلا لم يحسب عليه ) عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو مسامتا والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة فأصاب حسب له صرح به الأصل لا أن رمي كذلك في ريح عاصفة قارنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها وكذا الحكم فيما لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه بحذف قوله ( إما بتقصيره إلخ ) عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو القوس بتقصيره الخ قوله ( فيحسب عليه ) ظاهره وإن أصاب اه سم وفيه وقفة لا سيما بالنسبة إلى سوء الرمي لما مر آنفا عن المغني والأسنى من تفسيره قوله ( هذا ) أي قول المصنف فلا يحسب عليه قوله ( في بعض