باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع شرحه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه قوله ( وإن أطال ) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني إلا قوله وفي البخاري ما يدل عليه قوله ( لاشتراط الترتيب ) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه الخ علة لتلك العلة قول المتن ( زعيمان ) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق الجماعة مغني ونهاية قوله ( أي هذا ) إلى قوله ويبدأ في النهاية قوله ( وهكذا ) أي حتى يتم العدد اه مغني قوله ( وإلا فالقرعة ) أي وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار أو لا أقرع بينهما اه مغني قوله ( ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ ) ونص في الأم على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه قوله ( وكل حزب ) إلى قوله في جميع في النهاية قوله ( وتساويهما ) أي الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز مغني ونهاية قوله ( في عدد الأرشاق ) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسرها فهو النوبة يجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر اه أسنى قوله ( وانقسام المجموع ) إلى قوله وهذا في بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن قوله ( وانقسام المجموع إلخ ) عطف على حزب ثالث الخ عبارة المغني الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ قوله ( ثلث أو ربع ) نشر على ترتيب اللف قوله ( والأربعين ) المناسب لما قبله أو بدل الواو قوله ( قد تجمع الحذاق في جانب ) أي وضدهم في آخر نهاية ومغني قول المتن ( فبان خلافه ) أي بان الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اه ع ش قوله ( وهو ) الواحد الساقط قوله ( ما اختاره ) الأولى من اختاره .
قوله ( إن كل زعيم إلخ ) الأولى أن أحد الزعيمين الخ قوله ( ويرد بأنه إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( ويرد بأنه لو كان الأمر إلخ ) خلاصته أن الاختيار وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره اه رشيدي قوله ( لم يتأت قولهم إلخ ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلا فسخ العقد اه سم ويأتي عن المغني ما يوافق الجواب الأول قوله ( أما لو بان ) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( ضعيفة ) عبارة غير ضعيف الرمي أو قليل الإصابة اه قوله ( أو فوق ما ظنوه إلخ ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي فالقياس البطلان أيضا .
تنبيه لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه مغني قوله ( ظنوه ) الأولى إفراد الفعل قوله ( وأصحهما الصحة إلخ ) عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم الخ اه مغني قول المتن ( وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد ) هذا إذا قلنا سقط واحد على الإيهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين