نسخ أصله ) أي المحرر قوله ( وهذان يخالفان إلخ ) مخالفة الأول ظاهرة وأما مخالفة الثاني فلعلها لأن المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا قوله ( فإن قلت ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت بعضهم صرح به وقوله مطلقا قوله ( لتصح ) أي صورة المنهاج قوله ( قلت نعم إلخ ) عبارة المغني قال الشارح وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وترا وقوس أو عروض شيء انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف اه قوله ( إن عبارته ) أي المنهاج قوله ( ليست شاملة إلخ ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض شيء الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الأعذار فليتأمل اه سم قوله ( لها ) أي لعبارة الروضة وما تفيده قوله ( في الاعتراض عليه ) أي على المنهاج قوله ( وليس إلخ ) قال ابن كج لو تراهن رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه نهاية قوله ( لهما ) أي الشاهدين قوله ( مطلقا ) أي مخطئا كان أو مصيبا اه مغني | 10