اه مغني قوله ( انتهى ) أي ما انتصر به بعضهم قوله ( وليس بصحيح ) أي ذلك الانتصار قوله ( من الحصر ) أي بقوله إنما يجب الخ قوله ( وعن جميع أجزائها ) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع الخ قوله ( ومنها الولد ) هذا محل النزاع اه سم قوله ( بينهما ) أي ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة قوله ( وعلم ) إلى قوله فمن حرم في النهاية قوله ( فمن حرم إلخ ) كالشارح وشيخ الإسلام تبعا للمجموع قوله ( ومن أباحه إلخ ) كالنهاية والمغني تبعا للمتن والثلاثة المتقدمة قوله ( على حل أكلها ) أي الأم قوله ( فإن قلت ) إلى قوله نعم في النهاية قوله ( يلائم هذا ) أي قول المتن وولد الواجبة يذبح الخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل قوله ( إذا عينت بنذر ) انظر التقييد به اه سم أقول المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذا أضحية فلا إشكال قوله ( كما لو عينت به ) أي بالنذر وقوله بعيب آخر أي غير الحمل اه ع ش .
قوله ( ووضعت قبل الذبح ) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم حملت أنها تجزىء أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شيء عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شيء عليه اه ع ش عبارة سم قوله ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها سلامة الخ وأفهم قولنا وإلا الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل اه أقول فإنما قيد الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ الإسلام والمغني والنهاية قوله ( على ذلك ) أي الجواب الثاني العلوي قوله ( له أكل جميع إلخ ) مقول الجمع قوله ( لوجوده إلخ ) راجع للمعطوف فقط قوله ( تفريع هذا ) أي قول الجمع المذكور قوله ( ما مر ) أي من السؤال والجواب قوله ( في دم من دماء النسك ) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر والأولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك ووضعت قبل الذبح قوله ( يكره ) أي مع الكراهة اه مغني قول المتن ( وشرب فاضل لبنها ) وله سقيه وغيره بلا عوض اه مغني قوله ( أي الواجبة ) إلى قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما قوله ( مثلها بالأولى إلخ ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه سم قوله ( المندوبة ) عبارة النهاية المعزولة اه قوله ( عن ولدها ) متعلق بفاضل الخ قوله ( وهو ) أي فاضل اللبن قوله ( لا يضره ) أي ولدها قوله ( لما فيها من المنة والضمان ) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه سم أي إلا أن يقال إن العلة مجموع المنة والضمان قوله ( وإركابها إلخ ) عطف على ركوبها قوله ( في يد مستعير ) الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج الخ اه سم قوله ( فهو ) أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني قوله ( وبهذا ) أي التعليل المذكور قوله ( قياس الإسنوي إلخ ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية المنذورة قوله ( لهذا ) أي مستعير الأضحية من ناذرها قوله ( من نحو مستأجر ) أي كالموصي له بالمنفعة