قوله ( فنزل ) أي المستعير قوله ( لأنه ) أي المستعير قوله ( فلا يصح إلخ ) مقول الأذرعي قوله ( وفارق ) إلى قول المتن فإن أذن في المغني قوله ( وفارق اللبن الولد ) أي عند من منع أكله اه مغني قوله ( وإن خرجت إلخ ) غاية والضمير للأضحية الواجبة قوله ( ويحرم ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( ويسن له التصدق به ) أي اللبن وبجلالها وقلائدها اه نهاية قوله ( إن أضر بها ) أي إن تركه إلى الذبح وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر اه مغني قوله ( والانتفاع به ) خرج به البيع فلا يجوز له اه ع ش قوله ( بسائر أنواعه ) إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ويحتمل وقوله وظاهر كلامهم خلاف هذا قوله ( ومن ثم كان المبعض إلخ ) ظاهره وإن لم تكن مهاياة اه سم عبارة ع ش أي ولو في نوبة السيد .
قوله ( كالحر ) فيضحي بما ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه مغني قول المتن ( فإن أذن سيده ) أي فيها وضحى وكان غيره مكاتب اه مغني قوله ( ولو عن نفسه ) أي الرقيق قوله ( وإلغاء لقوله إلخ ) عطف على لأنه نائب الخ عبارة النهاية ويلغو قوله الخ وهي أحسن قوله ( غيره ) أي السيد قوله ( وبه إلخ ) أي بقوله وأخذا الخ قوله ( نيابة عنه ) راجع للمعطوفين جميعا قوله ( خلاف هذا ) أي الاحتمال المذكور قول المتن ( ولا يضحي مكاتب إلخ ) أي كتابة صحيحة اه ع ش قوله ( من السيد ) إلى قوله كما علم في النهاية قوله ( وقعت للمكاتب ) بفتح التاء اه ع ش إلا قوله وذبح الأجنبي إلى وللولي قوله ( إلا لدليل ) عبارة المغني إلا ما خرج بدليل اه قوله ( للمعينة بالنذر ) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ونحوها مما لا يحتاج إلى نية عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف وله الأكل الخ قوله ( عن التعيين ) أي عن جهته أي المعين قوله ( لما مر ) أي غير مرة قوله ( ويفرق صاحبها إلخ ) أي وتفريق الأجنبي كإتلافه كما مر اه ع ش قوله ( ولا ترد ) أي مسألة ذبح الأجنبي عليه أي المتن قوله ( لأن هذا ) أي ذلك الذبح منه أي الأجنبي قوله ( وللوالي إلخ ) خبر مقدم لقوله التضحية الخ قوله ( لا غير ) أي لا غيرهما من الأولياء اه رشيدي قوله ( لأنه ) أي الغير قوله ( عنه في هذا ) كل من الجارين متعلق بولايته والضمير راجع للمحجور واسم الإشارة للتضحية المتقدمين رتبة قوله ( من ماله ) أي الولي قوله ( عن محجوره ) أي وكان ملكه له وذبحه عنه بإذنه فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة اه ع ش قوله ( ولا ترد عليه هذه ) صحة تضحية الولي عن موليه .
قوله ( وإن للإمام إلخ ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود بذلك مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف اه ع ش وقوله وينبغي الخ سيأتي عن سم ما يوافقه قوله ( الذبح عن المسلمين ) أي بدنة في المصلي فإن لم تتيسر فشاة اه رشيدي قوله ( إن اتسع ) ليس هذا من جملة ما تقدم اه رشيدي قوله ( ولا ترد هذه ) أي المسائل الثلاث قوله ( وحيث ) إلى قوله أما بإذنه في المغني قوله ( فإن كانت معينة ) قال في الروض بالنذر اه سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي