( أن يتصدق ) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى المتن قوله ( لأنه أقرب إلخ ) وأبعد عن حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني ونهاية أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن ( إلا لقما ) أو لقمة أو لقمتين اه مغني قوله ( ومنه ) أي من المتبع قوله ( من كبد أضحيته ) أي غير الأولى لما تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه ع ش قوله ( أثيب على التضحية إلخ ) أي ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب الصدقة اه ع ش قوله ( ويجوز إلخ ) أي من غير كراهة اه ع ش قول المتن ( أو ينتفع به ) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه مغني .
قوله ( نحو بيعه إلخ ) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه سم قوله ( بحث السبكي إلخ ) عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ قوله ( والنفقة ) أي مؤن الذبح اه ع ش قوله ( ويؤيده ) أي البحث قوله ( قول العلماء إلخ ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شيء من لحمها كأن يجوز له أكلها فلوارثه أكله اه قوله ( له الأكل ) أي لوارث المضحي بعد موته قوله ( سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة ) وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج قوله ( فإن ماتت ) أي الأضحية قوله ( بقي أضحية ) أي فيجب التصدق بجميعه اه ع ش قول المتن ( وله أكل كله ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وهذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه قال ع ش قوله خلافا لجمع الخ منهم ابن حجر اه أي وشيخ الإسلام وقد مر أي في شرح وله الأكل من أضحية تطوع قوله ( مطلقا ) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة قوله ( فيحرم ) أي الأكل من ولدها وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( كذلك ) أي مطلقا اه سم قوله ( لكن انتصر بعضهم إلخ ) وكذا انتصر لهم النهاية والمغني بما يأتي قوله ( بما يقع عليه إلخ ) أي أصالة اه نهاية قوله ( والولد ليس كذلك ) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه مغني وقوله لنقص الخ هذا نظرا للغالب والأولى أن يقول أصالة كما مر عن النهاية قوله ( لكونه كجنينها ) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه