هنا للترتيب الذكرى قوله ( كما يأتي ) أي في المتن .
قوله ( والتصدق بثلث ) أي للفقراء وإهداء ثلث أي للأغنياء اه مغني قوله ( قياسا إلخ ) ظاهره أنه علة للمرتبتين الأخيرتين وجعله المغني وشيخ الإسلام علة لسن مطلق الأكل من أضحية تطوع قوله ( أي يسن أن لا يزيد إلخ ) أي في الأكل ونحوه واستثنى البلقيني من أكل الثلث على الجديد والنصف على القديم تضحية الإمام من بيت المال اه مغني قوله ( هذا ) أي الأضحية فكان الأولى التأنيث قوله ( إنه مقالة ) أي ضعيف قوله ( فأشبه ) أي المقصود من الكفارة إلا قوله قال ابن الرفعة إلى نعم قوله ( فوجب ) أي التمليك قوله ( لو على فقير ) إلى قوله وتردد في المغني قوله ( ولو على فقير إلخ ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك قول المتن ( ببعضها ) أي المندوبة وهل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه اه سم قوله ( فيها ) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله من التعليل بيان للموصول قوله ( انتهى ) أي كلام ابن الرفعة قوله ( وذلك ) أي وجوب التصدق ببعضها قوله ( وبه إلخ ) أي بهذا التعليل قوله ( وهو المقدر في نفقة الزوج إلخ ) أي كرطل قوله ( ينافيه ) أي ذلك البحث قوله ( نعم ) إلى قوله ولا يصرفه في النهاية إلا قوله أخذا من كلام الماوردي قوله ( تقييده ) أي قول المجموع قوله ( بغير التافه جدا ) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة كرطل اه ع ش قوله ( ويجب أن يملكه نيئا إلخ ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني أي للأغنياء ع ش قوله ( ومنه ) أي مما لا يسمى لحما قوله ( وتردد البلقيني إلخ ) عبارة النهاية والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما نهاية ومغني قوله ( وقياس ذلك ) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه قوله ( وللفقير ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل قوله ( ببيع ) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله وغيره أي كهبة ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله أي لمسلم أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه لا يجوز للفقير نحو بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع قوله ( أو أهداه ) أي للغني .
قوله ( غرم قيمة ما يلزمه إلخ ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت لا الأكل منه اه وعبارة المغني والإسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الأول وله على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له الأكل من ذلك لأنه بدل الواجب اه وعبارة البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به اه قوله ( ولا يصرف شيء إلخ ) قال في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى اه سم قوله ( منها ) أي الأضحية .
قوله ( ولا لقن ) أي ما لم يكن رسولا لغيره اه نهاية قوله ( ومكاتب ) كذا في النهاية والمغني قوله