فكما مر انتهى باختصار اه عبارة ع ش قوله لا يمنعه من وقوعه الخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيتشري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم يكتف بتفرقة الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه اه قوله ( أي المضحي ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما الواجبة قوله ( أي المضحي عن نفسه ) خرج به ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الأكل منها اه نهاية عبارة المغني والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها اه قوله ( مطلقا ) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا قوله ( إن الفقير والمهدي إليه إلخ ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن الإيعاب أيضا قوله ( بل يسن ) إلى قوله سواء في المغني قوله ( فلا يجوز الأكل منها ) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه سم قال المغني فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله اه .
قوله ( وبحث الرافعي إلخ ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الأكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشيء كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكل منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه بحذف قوله ( في الأولى ) أي المعينة ابتداء قوله ( سبقه ) أي الرافعي وقوله إليه أي البحث قوله ( في رده ) أي الماوردي قوله ( بل هي ) أي الأولى أولى أي بالامتناع قوله ( من نذر المجازاة ) أي نذر التبرر المعلق كأن شفي مريضي فلله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه أسنى قوله ( وغيره ) عطف على جزاء الصيد قوله ( المسلمين ) إلى قوله بل بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك أحسن ما سمعت وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئا إلى شيئا وقوله واعتماد جمع إلى نعم قوله ( منه ) الأولى التأنيث قوله ( إن القانع السائل ) يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع وما شيء يشين سوى الطمع مغني وحلبي قول المتن ( لا تمليكهم ) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد بالغني هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه ع ش قوله ( بنحو بيع وهبة ) أي وهدية كما قال في شرح الإرشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه اه سم والقلب إلى الأول أميل أخذا مما يأتي في الشرح في وارث المضحي ثم قوله أي وهدية الخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل بنحو أكل الخ وقوله لأن غايته أنه الخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية قوله ( لأن غايته ) أي المهدى إليه اه نهاية قوله ( نعم ) إلى قوله ثم الأكمل في المغني قوله ( يملكون ما أعطاه الإمام إلخ ) أي الأغنياء وظاهره أنهم يتصرفون فيه حتى بالبيع اه ع ش قوله ( في الأكل ) أي ونحوه اه مغني قوله ( ثم الأكمل إلخ ) ثم