إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه قوله ( في العبادات ) أي كالزكاة والصوم قوله ( فكان الفعل ) بتخفيف النون المفتوحة قوله ( ومما يؤيد إلخ ) فيه تأمل ظاهر قوله ( ما فرقت به أولا ) يعني الفرق بين التضحية ودماء النسك قوله ( ما يتفرع عليه ) مقول قولهم قوله ( وهو إلخ ) أي ما يتفرع على اشتراط ما ذكر قوله ( قبل التفرقة ) متعلق بقوله فسرق الخ قوله ( بينه ) أي دم النسك قوله ( التي لا تجب إلخ ) صفة بعض صور الخ والتأنيث نظرا للمعنى قوله ( لا يؤثر فيها ) أي في نيتها عند الذبح قوله ( بأنه وجد هنا من التعيين ما يدفعه ) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للأضحية بالنذر يدفعه قول المتن ( عند إعطاء الوكيل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به قوله ( المسلم ) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية قوله ( المسلم إلخ ) ضعيف اه ع ش عبارة المغني قال الزركشي ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه والظاهر الاكتفاء بذلك اه قوله ( وإن لم يعلم ) أي الوكيل قوله ( وأفهم ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظة نحو قوله ( له تفويضها ) إلى المتن في النهاية قوله ( أو غيره ) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه سيد عمر عبارة سم قوله أو غيره يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في الإفراز والنية عنده اه قوله ( ولا نحو مجنون ) أي غير مميز قوله ( استنابة كافر ) أي في الذبح .
قوله ( وذبح أجنبي ) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه الخ سم ورشيدي قوله ( لواجب نحو أضحية إلخ ) أي كعقيقة قوله ( معين ) صفة نحو أضحية الخ قوله ( بنذر ) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما في الذمة كله على أن أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم قوله ( في وقته ) متعلق بالذبح قوله ( لا يمنعه من وقوعه إلخ ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا