إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الإقامة اه وعبارة الثاني ويسثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب الخ قوله ( إلى فتح مكة ) أي إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن الإصابة قوله ( بذلك ) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه قوله ( قبل الهجرة ) أي هجرة العباس قوله ( وإنه إلخ ) أي وثبوت أنه الخ قوله ( ولم يثبت ذلك ) أي كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر قوله ( على أن الكتابة إلخ ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله ( وبفرض ذلك إلخ ) أي من ثبوت الأمرين واستلزام الكتابة المذكورة للإسلام .
قوله ( ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ ) ولا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك اه سم قوله ( في الإصابة ) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه قوله ( فافتدى نفسه وعقيلا ) أي بعد أسرهما قوله ( وهو صريح فيما ذكرته ) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته صلى الله عليه وسلم إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا في الأمرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه والساكت عن شيء لا ينسب إليه ذلك الشيء قوله ( وذكر صاحب المعتمد ) إلى قوله وأفرده في المغني والأسنى إلا قوله أي واجبا قوله ( هنا ) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر اه قوله ( تجب من بلد إسلام إلخ ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ! < إن أرضي واسعة > ! الخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى اه سيد عمر قوله ( ويوافقه ) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله ( إلى حيث تتهيأ له العبادة إلخ ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني قوله ( نقل ذلك ) أي ما في المعتمد قوله ( وأقروه ) وممن أقره الأسنى والمغني قوله ( وينازع فيه ) أي فيما ذكره صاحب المعتمد قوله ( آلات لهو ) أي استعمالها قوله ( لا يلزمه الانتقال ) أي من جيرتها قوله ( ولا فعل منه ) جملة حالية قوله ( ذاك ) أي من في جواره قوله ( مع النقلة ) أي إلى دار بعيدة قوله ( فلم يلزمه ) أي التحول قوله ( بخلاف هذا ) أي من عجز عن إظهار الحق قوله ( قضية هذا ) أي الفرق قوله ( إن ذاك ) أي من في جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا الخ قوله ( إذا لم يلزمه ) أي الانتقال قوله ( فأولى البلد ) الأولى من البلد قوله ( على أن قضية إلخ ) ولما كان قوله لأنه إذا لم يلزمه الخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت الخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي قوله ( وبفرض اعتماد ذلك ) أي ما ذكره صاحب المعتمد قوله ( به ) أي بذلك القيد قوله ( وبأن شرط إلخ ) أي وصرح بأن الخ قوله ( إن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه مغني .
قوله ( والحاصل أن الذي يتعين إلخ ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره