من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي هجرته اه سيد عمر قوله ( المعاصي إلخ ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول المتن ( ولو قدر أسير ) أي في أيدي الكفار اه مغني قوله ( وإن أمكنه ) إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني قوله ( واقتضى كلام الزركشي اعتماده ) وهو الأصح اه نهاية قوله ( لكن الذي جزم به القمولي إلخ ) عبارة المغني وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الإمكان اه قوله ( إن لم يمكنه إظهار دينه ) أي وإلا فيسن قوله ( الثاني ) أي عدم اللزوم وقوله الأول أي اللزوم قوله ( من تعليله ) أي الإمام وهو قوله تخليصا لنفسه الخ قوله ( قتلا ) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن بزيادة قيد يأتي قوله ( وهي ) أي حقيقة الغيلة قوله ( أو أطلقوه على أنهم في أمانه ) أي وإن لم يؤمنوه كما نص عليه في الأم اه مغني قوله ( أو عكسه ) أي أوجد عكسه اه ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم اه قوله ( لأن الأمان إلخ ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه وجب أن يكونوا في أمان منه اه قوله ( جاز له اغتيالهم ) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين اه رشيدي قول المتن ( فإن تبعه قوم ) راجع للمسألتين اه بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن الروضة قوله ( ويرده ما مر إلخ ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا اه ع ش قوله ( ولا يراعي فيهم ترتيب الصائل لانتقاض أمانهم ) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اه نهاية قوله ( ومن ثم ) أي للنظر في عمومه قوله ( صرح جمع إلخ ) ومنهم المغني قوله ( وهو مبني إلخ ) أي ما صرح به الجمع قوله ( وهو متجه ) أي عدم الانتقاض قوله ( فليحمل ) إلى المتن في النهاية ما يوافقه قوله ( هذا ) أي ما صرح به الجمع من وجوب رعاية الترتيب قوله ( والأول ) أي ما قيل من عدم الرعاية قوله ( فالمؤمن ) بفتح الميم قوله ( بهذا الشرط ) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر قوله ( بل يلزمه الخروج ) وله عند خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه لأنه كان مضمونا على الغاصب فأديم حكمة .
فروع لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد خروجه إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الأسراء وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لأنه مأخوذ بغير حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء مكرها ولو وكلوه ببيع شيء لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه قوله ( ما لم يمكنه إلخ ) ظرف لقول المصنف لم يجز الوفاء قوله ( فلا يلزمه الخروج ) تفريع على المفهوم أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة النهاية وإلا فلا يلزمه الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لأن الهجرة حينئذ مستحبة اه وكل منهما ظاهر قوله ( على ما مر ) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر اه قوله ( فيمينه لغو ) أي ولا