قوله ( ولم يرج إلخ ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة الإسلام بهجرته أخذا مما يأتي اه ع ش قوله ( بمقامه ) بدل من هناك قول المتن ( استحب له الهجرة ) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي في شرح وإلا وجبت إن أطاقها قوله ( لئلا يكثر إلخ ) ببناء الفاعل من التثكير قوله ( وربما كادوه ) أي أو يميل إليهم أسنى ومغني قوله ( ولم تجب ) أي الهجرة اه ع ش .
قوله ( ومن ثم ) لعل المشار إليه قوله لأن من شأن المسلم الخ قوله ( والاعتزال ) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي قوله ( بالهجرة ) أي بمجيئه إليهم اه ع ش قوله ( كما صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو إلخ ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع اه سيد عمر .
قوله ( فقولهم إلخ ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كليا فيه فليتأمل اه سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم الخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة قوله ( بذلك ) أي بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه قوله ( على ملاكها ) أي مستعليا عليهم قوله ( وهو في غاية البعد ) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق قوله ( يسكنه المسلمون ) أي في الحال قوله ( أو لا ) بسكون الواو قوله ( وعدهم القسم الثاني ) أي من دار الإسلام قوله ( قال ) أي ثم قال الرافعي قوله ( إن محله ) أي كفاية الاستيلاء القديم قوله ( وحينئذ فكلامهم صريح إلخ ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه سيد عمر أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم عدوا القسم الثالث من دار الإسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما يشعر الخ قوله ( مطلقا ) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم لا قوله ( يمكنه ) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة وإلى قوله واستثني في النهاية قوله ( وجبت الهجرة ) وسميت هجرة لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة اه مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( وأثم بالإقامة ) من عطف لازم قوله ( على نفسها ) أي أو بضعها قوله ( فمعذور ) أي إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني قوله ( وللخبر الصحيح إلخ ) في الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين اه قوله ( وخبر لا هجرة إلخ ) استئناف بياني قوله ( أي من مكة ) خبر وخبر لا هجرة الخ قوله ( واستثني )