أن لا تزيد مدته الخ قوله ( كهو في الهدنة ) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة أشهر إلى عشر سنين حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر اه ع ش قوله ( الأمان ) نائب فاعل أطلق قوله ( بخلاف الهدنة ) فإنه يبطل عقدها عند الإطلاق سم ومغني .
قوله ( لأن بابها أضيق ) بدليل عدم صحتها من الآحاد بخلاف الأمان اه مغني قول المتن ( ولا يجوز أمان يضر المسلمين ) فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان لأخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر إسنى ومغني قول المتن ( كجاسوس ) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب اه مغني قوله ( لخبر لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اه ع ش قوله ( ثم قال ) أي البلقيني اه مغني قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( أما أمان الإمام فشرطه إلخ ) هذا ظاهر اه مغني قوله ( فينبذه الإمام إلخ ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه يمكن فيها النبذ أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ أفسد إلا ما نصوا على خلافه اه ع ش قوله ( والمؤمن ) الواو بمعنى أو قوله ( حيث بطل أمانه ) أي منا أو منه اه ع ش قوله ( أي فرعه ) إلى التنبيه في المغني قوله ( غير المكلف ) أي الصغير والمجنون اه مغني قوله ( وزوجته ) قال شيخنا الزيادي المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح اه ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به في الإفتاء والقضاء قوله ( ثم ) أي في دار الحرب قوله ( على الإمام أو نائبه ) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني قوله ( دخلوا ) الأنسب التثنية قوله ( بدار الإسلام ) أي وإن لم يكن في حيازته اه مغني قوله ( لما ذكر ) أي من أن القصد تأمين ذاته الخ قول المتن ( إلا بشرط ) أي إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا شرط مغني ونهاية قوله ( وآلة استعماله ) أي في حرفته اه مغني قوله ( لا تحتاج لشرط ) أي أمنه الإمام أو نائبه أو غيرهما قوله ( وجمع ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس قوله ( وجمع إلخ ) وحاصل ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا اه نهاية قوله ( بحمل هذا ) أي ما في موضع آخر من الروضة وقوله والأول أي ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط قوله ( بأن أمن ) أي الحربي قوله ( بها ) أي الموجودان بدار الحرب قوله ( وإلا ) أي بأن أمنه غيرهما اه مغني قوله ( وما لا يحتاجه إلخ ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط اه مغني قوله ( فإن كانا ) أي أهله وماله قوله ( إن شرطه الإمام ) أي أو نائبه قوله ( عندنا ) أي الموجودين في دارنا قوله ( وإن نقض ) غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم اه .
قوله ( ما بقي حيا ) وإن مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط دون الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففيء اه روض مع شرحه قوله ( وإلا ) أي وإن تمكن من ذلك وأخذ شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه أسنى قوله ( أي حرب ) إلى قوله ولا أظن في النهاية قوله ( كذلك ) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي قوله ( لشرفه ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الإسلام