للإعراض يشمل الواحد والجميع اه قوله ( ويصرف ) أي حقهم اه مغني قول المتن ( وبطلانه من ذوي القربى ) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه مغني قوله ( لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة إلخ ) انظر لو فرض انحصارها اه سم ( أقول ) حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا لأنهم الخ قوله ( وهو موهم ) أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الإعراض بعد قسمة الغنيمة قوله ( قبل القسمة بالكلية ) أي قبل فرض الخمس قوله ( على الباقين ) أي من الغانمين قوله ( الأربعة ) أي الأخماس الأربعة حق الغانمين قوله ( فإنها كانت إلخ ) أي بدون إعراض أحد قوله ( أو بعدها ) أي القسمة عطف على قوله قبل القسمة قوله ( آخر ) الأولى التأنيث قوله ( له ) أي لمريد الإعراض قوله ( ردت ) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ اه سم قوله ( فاز أهل الخمس به ) أي بجميع المال اه سم قوله ( يوجه ذلك ) أي ما صححه المصنف المراد به ما ذكر قوله ( بخلاف ما إذا فقد الكل ) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز أهل الخمس بجميع الغنيمة .
قوله ( ونظيره فقد بعض أصناف الزكاة إلخ ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل عنه شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وألا نجوزه كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا اه سم ( أقول ) ولا مخالفة لأن ما ذكره هناك في الفقد ببلد المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال قوله ( فقد بعض أصناف الزكاة ) أي مع كفاية نصيب الباقين لهم قوله ( إلى صنفه ) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في غير بلد المال وقوله أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه في غير بلد المال وقوله فلصنف آخر أي في غير بلد المال قوله ( ويؤخذ من التشبيه ) إلى قول المتن والصحيح في النهاية قوله ( من التشبيه ) أي في قول المصنف كمن لم يحضر قوله ( لا أثر لرجوعه عن الإعراض ) أي لا يعود حقه بالرجوع عنه قوله ( مطلقا ) أي قبل القسمة أو بعدها اه ع ش قوله ( رد الوصية ) أي فإن للموصي له رد الوصية قوله ( بعد الموت وقبل القبول ) ظرف للرد أي بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في الوصية بالقبول بعد الموت في الأول وبدونه في الثاني قوله ( وليس له الرجوع إلخ ) كان الأظهر الفاء بدل الواو ولعلها للحال اه رشيدي ( أقول ) بل الواو هي الظاهرة وإن كان بعض النسخ بالفاء قوله ( وكما لو أعرض