منهجه وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن ( ولو محجورا عليه بفلس ) أي أو مرض أو سكران متعد بسكره وقوله عن الغنيمة أي حقه منها سهما كان أو رضخا اه مغني قوله ( بقوله أسقطت حقي منها ) أي فلا بد لصحة الإعراض من هذا اللفظ أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اه ع ش قوله ( منها ) أي الغنيمة قوله ( لا وهبت إلخ ) عبارة المغني فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الإسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول اه قوله ( لأن به يحقق الإخلاص إلخ ) عبارة المغني والأسنى لأن الغرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصد للغرض الأعظم اه .
قوله ( المقصود ) صفة الإخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان للإخلاص المقصود وقوله لتكون الخ متعلق بالجهاد قوله ( والمفلس إلخ ) عبارة المغني وإنما كان المفلس كغيره لأن الإعراض يمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه ولأن اختيار لتملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك اه قوله ( لا يلزمه الاكتساب ) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أثم لأن غاية أنه ترك التكسب وتركه له لا يوجب شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب اه ع ش قوله ( وخرج بحر ) أي الذي قدره الشارح قوله ( القن ) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل في سيده اه سم قوله ( فلا يصح إعراضه إلخ ) لأن الحق فيما غنمه لسيده فالإعراض له نهاية ومغني قوله ( أو مكاتبا إلخ ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه اه سم قوله ( نعم يصح إلخ ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه عنه اه قوله ( وقع ) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح .
قوله ( وإلا ففيما يخص إلخ ) دخل في قوله ولا ما وقع في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها مطلقا لأنه في نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن انتهى اه سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن يمكن أن يمنع الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج .
قوله ( وليس لسيد ) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلا قوله وتبعهم شيخنا في منهجه قوله ( وإن نظر غيره ) أي شيخ الإسلام في الأسنى اه مغني قوله ( بينه ) أي السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره قوله ( وبرشيد إلخ ) عطف على قوله بحر قوله ( فلا يصح إعراضهم ) لأن عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الأولين لعدم الحظ في إعراضه للمولي عليه اه مغني قوله ( ممن كمل إلخ ) أي بالبلوغ أو الإفاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر قوله ( صحة إعراضه ) أي السفيه قوله ( إن ماذكراه ) أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه قوله ( مبني على ضعيف ) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام فيلزم حقه ولا يسقط بالإعراض اه مغني قوله ( أما بعد القسمة إلخ ) محترز قبل القسمة في المتن قوله ( وقبولها ) أي القسمة لفظا كما يأتي قوله ( لمن ذكر ) أي الحر الرشيد اه مغني قوله ( حق كل منهم ) أي الغانمين قول المتن ( لجميعهم ) أي الغانمين نهاية ومغني قوله ( لما مر في جواز إلخ ) عبارة المغني لأن المعنى المصحح