إلخ ) عطف على قوله تنزيلا لإعراضه الخ قوله ( له العود إلخ ) جواب لو قوله ( فبعيد ) جواب أما قوله ( ولأن الإعراض إلخ ) عطف على قوله لأن الإعراض هنا الخ قوله ( والإعراض هنا ) أي في الغنيمة اه ع ش قوله ( من الغانمين ) إلى قول المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ قول المتن ( إلا بقسمة ) أي أو باختيار التملك كما في الروضة كأصلها اه مغني ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك .
قوله ( مع الرضا بها ) أي القسمة اه ع ش قوله ( وإلا إلخ ) عبارة المغني لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم اه قوله ( لامتناع الإعراض إلخ ) أي مع أن كلا منهما جائز ع ش قوله ( وتخصيص كل طائفة إلخ ) أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة اه ع ش .
قوله ( منها ) أي الغنيمة قوله ( قبلها ) أي القسمة قوله ( كل ) ليس بقيد قوله ( فيملك بذلك ) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه ولا يصح رجوعه عنه اه ع ش قوله ( أيضا ) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها قوله ( بمجرد الحيازة ) أي ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض اه مغني قوله ( أو اختيار التملك ) عطف على القسمة قوله ( لصيد ) إلى قوله واستشكل في المعنى قوله ( من إضافة الجنس ) إلى قوله لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله الماوردي في النهاية قوله ( من إضافة الجنس ) لعل الأوضح من إضافة الكل والمعنى السواد الذي العراق بعضه سم وع ش ورشيدي ( أقول ) مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إذ السواد الخ قوله ( والسواد ) أي مساحة السواد .
قوله ( وهو غير صحيح إلخ ) وقد يجاب بأن الإضافة هنا للبيان على خلاف ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق أرض ذات زروع وأشجار قوله ( في ثمانين ) الأولى تعريفه ليطابق نعته قوله ( وجملة العراق ) أي بإسقاط لفظة سواد قوله ( سمي ) إلى قوله وعراقا في المغني وإلى قوله وقيل لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لئلا إلى المتن قوله ( سمي ) أي مسمي سواد العراق وكان الأولى وسمي بواو الاستئناف قوله ( والخضرة إلخ ) وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر أسنى ومغني قوله ( وعراقا ) عطف على سوادا قوله ( إذ أصل العراق إلخ ) أي لغة اه ع ش .
قوله ( بينهم ) أي الغانمين اه مغني قوله ( بذلوه له ) أي أعطوه لعمر بعوض وبغيره مغني وأسنى قوله ( أي الغانمون ) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل قوله ( وذوو القربى ) أي المحصورون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه قوله ( بما فيه المصلحة لأهله ) يؤخذ منه أن الحق