والمغني كما مر آنفا قول المتن ( وإذا سبي زوجان ) أي معا اه مغني قول المتن ( أو أحدهما ) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق اه سم قول المتن ( انفسخ النكاح ) أي سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده اه مغني قوله ( وإن كان الزوج ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق قوله ( وإن كان الزوج مسلما ) غاية أي بأن أسلم بعد الأسر أو قبله اه ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الإسلام فينبغي أن يقال ولو كان إسلامه أصليا قوله ( بناء على المعتمد السابق ) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم هل تسبى أو لا اه قوله ( أنهم ) أي أصحابه صلى الله عليه وسلم الغانمين قوله ( فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن اه مغني قوله ( ومحله في سبي زوج إلخ ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا يخفي ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا واختار الإمام الخ قوله ( أو مكلف ) الأولى كامل ليخرج الرقيق .
قوله ( وخرج بحرين إلخ ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام اه قوله ( وأرقه الإمام إلخ ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح اه سم قوله ( فيهما ) أي سبيهما وسبي الحر وحده قوله ( بخلاف ما لو سبى إلخ ) أي ففي المفهوم تفصيل اه سم قوله ( الرقيق وحده ) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام قول المتن ( وإذا رق ) كذا في نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان قوله ( أو لحربي سقط ) لعدم احترامه مغني وأسنى قوله ( كما لو رق إلخ ) أي فإنه يسقط اه ع ش قوله ( وألحق به إلخ ) أي بالحربي في السقوط اه ع ش قوله ( المعاهد إلخ ) إلحاق المعاهد في شرح الروض اه سم قوله ( والفرق ) أي بين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي قوله ( إنه وإن كان ) أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما اه قوله ( تأمينه ) أي المعاهد أو المستأمن وكذا الضمير في قوله إنه يطالب الخ قوله ( يطالب ) ببناء الفاعل قوله ( مطلقا ) أي على حربي أو غيره قوله ( ولا يطالب ) ببناء المفعول قوله ( وفيه نظر ) أي في الإلحاق أو الفرق قوله ( والوجه عدم الفرق ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء اه قوله ( بخلافه على ذمي إلخ ) أي فلا يسقط اه ع ش قوله ( على ذمي ) أي ومعاهد ومستأمن لما مر آنفا قوله ( وفيه نظر إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ قوله ( وفيه نظر إلخ ) الظاهر أن التنظير في مطالبة