السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره اه سم قوله ( لظهور الفرق إلخ ) وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شيء يطالب به السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة اه ع ش قوله ( فيها ) أي العين قوله ( للتقييد بالعتق ) كان المراد بعدم العتق اه سم قوله ( أو بعدم إلخ ) عطف على بملك السيد الخ قوله ( في أعيان ماله ) أي كودائعه اه مغني قوله ( أنه ) أي الدين قوله ( مثلها ) أي مثل أعيان الأموال أي فلا يملكه السيد ولا يطالب به قوله ( هنا ) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ قوله ( أيضا ) أي كما في نحو الزكاة الخ قوله ( هل يكون أحق بهما إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( لأصل دوام إلخ ) الإضافة للبيان قوله ( في بعض الأحكام ) كقطع النكاح قوله ( ثم استرق ) أي الحربي .
قوله ( فيما ذكرته أولا ) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل اه سم قوله ( وذكرت ثم ) أي في باب الإقرار قوله ( عقب ذلك ) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي عقب ذكره قوله ( إنه يوقف إلخ ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام هنا وهو صريح في عدم ملك السيد ومطالبته اه سم وذكره المغني هنا أيضا وهو أيضا صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام ثم عتق يستردهما منه قوله ( على القول إلخ ) أي المرجوح قوله ( بها ) أي بمطالبة السيد قوله ( لأنه ) أي الرقيق اه سم قوله ( ولو كان الدين ) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم يمتنع إلى المتن قوله ( فيما يختص بالسابي ) وهو ما يقابل الأربعة أخماس قوله ( لأنه ملك لغيره ) فلو كان السابي ذميا سقط الجميع لأنه يملك جميعه اه سم قوله ( وإذا لم يسقط ) أي دين غير الحربي وهل يحل الدين المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لأنه يشبه الموت من حيث أنه يزيل الملك ويقطع النكاح اه مغني قول المتن ( من ماله ) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط اه سم والظاهر نعم قوله ( تقديما له ) أي للدين قوله ( كالوصية ) أي كما يقدم الدين على الوصية اه مغني قوله ( إلى عتقه ) أي ويساره اه مغني قوله ( وأما إذا غنم ) أي ماله وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الإرقاق هو الأصل اه ع ش قوله ( لأن الغانمين ملكوه ) أي إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام المغني والأسنى صريح في أن الأول في القبلية والثاني في المعية وهو الظاهر قوله ( بعينه ) أي بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة اه مغني قول المتن ( ولو اقترض إلخ ) عبارة المنهج ولو كان حربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه