امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه قوله ( عن الإرقاق ) أخرج غيره لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم اه سم قوله ( أعتقه مسلم ) أي ولو قبل إسلامه كما يأتي قوله ( لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ ) هذا مخصوص بولاء المسلم كما أفاده شيخ الإسلام في شرح الفصول اه سم أي ويفيده قول المصنف الآتي وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن ( في الحال ) أي حال السبي اه مغني قوله ( ولو بعد وطء إلخ ) أي ولو كان الأسر بعد الخ قوله ( فملك الزوج عنها ) أي عن الانتفاع بها قوله ( إذا كانت حربية إلخ ) متعلق بيجوز الخ وجواب لإشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك اه قوله ( إذا الحق ) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن قوله ( استرقاقه ) الأنسب إرقاقه قوله ( في سيده ) أي في الذمي وقوله فهو أي عتيقه قول المتن ( لا عتيق مسلم ) أي لا إرقاق عتيق الخ فهو بالجر اه ع ش .
قوله ( حال الأسر ) أي للعتيق ظرف لمسلم قوله ( وإن كان ) أي المعتق كافرا قبله أي الأسر عبارة المغني ساء أكان المعتق مسلما حال الإعتاق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق اه قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( إن الولاء ) أي لمسلم كما مر قول المتن ( ولا زوجته ) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته اه سم ( أقول ) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك قول المتن ( على المذهب ) وهو المعتد خلافا لمقتضى كلام الروضة اه نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارىء قال ابن كج ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم التحقت بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا اه قوله ( والمعتمد فيها الجواز ) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية