والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله اه سم وعبارة السيد عمر قوله بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب المذكور الحديث وهو من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فمعنى فبقلبه على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن يتوجه بهمته إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس فحسن عد رتبة الأمر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض تحققه في عموم الناس وإن الفرض التوجه سواء صدر عمن جرت عادة الله تعالى بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه يكتفي بتوجه البعض ولا يشترط توجه الجميع بخلاف الكراهية لأن انتفاءها في فرد ينافي الإيمان والعياذ بالله تعالى اه أقول توجيهه الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب الصوفي وجيه في ذاته لكن يبعده عموم من رأى منكرا فليتأمل قوله ( به ) أي القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للأمر والنهي قول المتن ( وإحياء الكعبة ) أي والمواقف التي هناك روض ومغني قول المتن ( كل سنة ) .
فائدة الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجيرمي عن القليوبي قوله ( بالحج ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( بالحج والعمرة ) أي ولو بالقران اه سم قوله ( وفي الأول ) اه قوله بالحج والعمرة اه ع ش والصواب أنه هو الحج قوله ( فنقل شارح إلخ ) ممن نقل ذلك المحلى وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرها اه سم عبارة المحلى عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة اه قوله ( وغيره ) أي ونقل غير ذلك الشارح قوله ( غير مطابق إلخ ) خبر فنقل شارح الخ قوله ( إلا بتأويل ) مر آنفا عن سم قوله ( ويتصور ) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمع بين هذا أي كون إحياء الكعبة من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج لأن من كان عليه فرض الإسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الإسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا اه قوله ( ممن لا يخاطب إلخ ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن الخ كان أوضح قوله ( كالأرقاء إلخ ) لعل الكاف استقصائية قوله ( والمجانين ) أي بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الإحرام اه سم قوله ( إنه ) أي نسك من ذكر مع ذلك أي كونه غير فرض قوله ( كما مر ) أي في الجهاد قوله ( بينه ) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين قوله ( فرض السلام ) أي فرض جوابه قوله ( ولأن الواجب إلخ ) عطف على قوله كما تسقط الخ قوله ( قد يسقط بالمندوب إلخ ) أي ففرض الكفاية أولى اه مغني قوله ( والأوجه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية قوله ( المعصوم ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر قوله ( على كفاية سنة إلخ ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه ع ش قوله ( ولممونهم ) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في