الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض لأنه لم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه .
قوله ( وليس لأحد البحث إلخ ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار والضرب الثاني ما قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه سم قوله ( وليس لأحد ) أي من الآمر والناهي اه أسنى قوله ( واقتحام الدور ) أي الدخول فيها للبحث عما فيها اه ع ش قوله ( ولو بقرينة ظاهرة ) ظاهر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه الخ اه رشيدي قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن لم يفت تداركها فلا يجوز التجسس قوله ( ولو توقف إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والإنكار للمنكر يكون باليد فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه اه قوله ( من هتك ) أي لعرضه اه نهاية قوله ( قاله ابن القشيري إلخ ) نعم لو لم ينزجر إلا به أي الرفع للسلطان جاز اه نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما في التحفة اه قوله ( وله احتمال بوجوبه ) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال عادة سم وفيه تأمل أما أولا فلأن المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم المرفوع كما هو شأن ولاة الجور وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر إلى مفسدة ذلك المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الأخذ به ما يؤدي إلى مفاسد لا تليق بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في النظر إلى أخف المفسدتين اه سيد عمر قوله ( بل الوجه أنه فرض عين ) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأوليان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره