وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على ذلك ما يمكن المواساة به اه ع ش قوله ( كما في الروضة وإن قال البلقيني إلخ ) عبارة المغني وظاهر كلامه وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه شيء لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر اه قوله ( لا يقوله ) أي إن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم وجوب مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة له ولممونه قوله ( لأن الفرض إلخ ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في استلزامه له تأمل .
قوله ( أو يقي بدنه من مضر إلخ ) وتعبير الروضة بستر العورة مثال اه نهاية عبارة المغني ظاهر كلام المصنف أن المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض اه قوله ( لعدم شيء إلخ ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام برلسي اه سم قوله ( ووقف ) أي عام اه مغني قوله ( ومنه ) أي التعليم قوله ( بخلاف المفتي ) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه سم قوله ( غيره ) أي وهو عدل اه مغني قوله ( بين هذا ) أي الإفتاء اه سم وكذا قوله هنا قوله ( بخلافه ثم ) أي في النظير قوله ( وهذا ) أي الفرق المذكور قوله ( وذلك إلخ ) أي الشح قوله ( عليه ) أي على شخص قوله ( وهو كذلك ) خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف اه قال ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف أي لا من كونه فقيها أو غيره اه قوله ( ذلك ) أي دفع الضرر قوله ( بأن الوجه إلخ ) أي قياسا على مؤنة القريب قوله ( هنا ) أي في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب قوله ( ويلحق ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا إلى ولو تعذر قوله ( كأجرة طبيب إلخ ) هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب اه سم قوله ( سيأتي ) أي في الأطعمة قوله ( على غير غني تلزمه المواساة ) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط قوله ( على غير غني إلخ ) ( أقول ) أو على ما إذا كان